تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وقراءتُهما كروايتِهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأُلحق بَياناً له، وعليه إجماعُ الصَّحابة - رضي الله عنهم -.
وأمّا النِّساءُ:
فالأَولى البِنْتُ (¬1):
ولها النِّصفُ إذا انْفَردت، وللبِنْتين فصاعداً الثُّلُثان، قال تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النّساء:11]، قال عامّةُ المفسِّرين: المرادُ الثِّنتان فصاعداً، وفي الآيةِ تقديمٌ وتأخيرٌ تقديره: «وإن كن نساء اثنتين فما فوقهما»، ونظيرُه قوله تعالى: {فَاضْرِبُواْ فَوْقَ
¬__________
(¬1) حالاتُ البنت الصُّلبية ثلاث:
1. النِّصف إن كانت واحدة، مثاله: مات رجلٌ عن زوجة وأب وبنت وأخ لأم؟ للزَّوجة الثُّمن وللأب السُّدس فرضاً والباقي تعصيباً وللبنت النِّصف ويحجب الأخ لأم بالبنت.
2. الثُّلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً، مثاله: مات رجل عن أب وبنتين؟ للأب السُّدس والباقي تعصيباً، وللبنتان الثُّلثان.
3. تتعصَّب واحدة كانت أو أكثر مع الابن «أخيها الشَّقيق أو لأب»، فترث نصف ما يرث، مثاله: مات رجلٌ عن ابن وبنت وجد؟ للجد السُّدس والباقي بين الابن والبنت للذَّكر مثل حظ الأُنثيين، كما في المنهاج الوجيز.
وأمّا النِّساءُ:
فالأَولى البِنْتُ (¬1):
ولها النِّصفُ إذا انْفَردت، وللبِنْتين فصاعداً الثُّلُثان، قال تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النّساء:11]، قال عامّةُ المفسِّرين: المرادُ الثِّنتان فصاعداً، وفي الآيةِ تقديمٌ وتأخيرٌ تقديره: «وإن كن نساء اثنتين فما فوقهما»، ونظيرُه قوله تعالى: {فَاضْرِبُواْ فَوْقَ
¬__________
(¬1) حالاتُ البنت الصُّلبية ثلاث:
1. النِّصف إن كانت واحدة، مثاله: مات رجلٌ عن زوجة وأب وبنت وأخ لأم؟ للزَّوجة الثُّمن وللأب السُّدس فرضاً والباقي تعصيباً وللبنت النِّصف ويحجب الأخ لأم بالبنت.
2. الثُّلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً، مثاله: مات رجل عن أب وبنتين؟ للأب السُّدس والباقي تعصيباً، وللبنتان الثُّلثان.
3. تتعصَّب واحدة كانت أو أكثر مع الابن «أخيها الشَّقيق أو لأب»، فترث نصف ما يرث، مثاله: مات رجلٌ عن ابن وبنت وجد؟ للجد السُّدس والباقي بين الابن والبنت للذَّكر مثل حظ الأُنثيين، كما في المنهاج الوجيز.