أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

تَسْتَحِقُّه مع البنتِ، وهي مِثْلُها في القُوَّة والاستحقاق كان أَوْلى، ولأنّا أَجْمعنا على أنّ الأُختين يَسْتَحقّان الثُّلُثين، فلأن يَسْتحقَّهما البِنْتان، وهما أَقْرَبُ وأَلْزَمُ كان أَوْلى.
الثَّانية: بنتُ الابن (¬1):
¬__________
(¬1) أحوال بنت الابن ستّ:
1.النِّصفُ إن كانت واحدةً عند عدم البنت الصُّلبية، مثاله: مات رجل وترك بنت ابن وأباً؟ لبنت الابن النصف، وللأب الباقي تعصيباً.
2. الثُّلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم البنت الصُّلبية، مثاله: ماتت امرأةٌ عن خمس بنات ابن وأَب وزوج؟ لبنات الابن الخمس الثُّلثان، وللزَّوج الرُّبع، وللأب السُّدُس مع التعصيب.
3. السُّدُس تكملةً للثلثين إن كانت واحدة أو أكثر مع البنت الصُّلبية الواحدة، مثاله: مات رجلٌ عن بنت وبنت ابن وأخ لأم؟ للبنت النصف، ولبنت الابن السُّدُس تكملة للثُّلثين، ولا شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالبنت.
4. التَّعصيب واحدةً كانت أو متعدِّدةً مع ابن ابن الميت في نفس الدَّرجة «أخيها أو ابن عمها» فترث نصف ما يرث، أو ابن ابن ابن الميت أسفل منها درجة «ابن أخيها أو ابن ابن بن عمّها» إن كانت محتاجةً إليه، وفي هذه الحالة لها فرضها والباقي له بالتَّعصيب؛ مثاله: مات رجلٌ عن بنت ابن وابن ابن وزوجة؟ للزَّوجة الثُّمن والباقي بين بنت الابن وابن الابن للذَّكر مثل حظّ الأنثيين.
5.تُحجب بابنتين صُلبيتين فأكثر واحدةً كانت أو متعدِّدة إلا إذا كان معها عاصب في درجتها أو أسفل منها، فإنَّه حينئذٍ يعصبها فترث نصف مايرث، مثاله: مات رجلٌ عن ثلاث بنات وبنت ابن وجدّ؟ للبنات الثَّلاث الثُّلثان، وللجد السُّدُس فرضاً والباقي تعصيباً، وبنت الابن محجوبة بالبنات.
6. تُحجب بالابن الصُّلبي وبابن الابن الأقرب منها درجة، مثاله: ماتت امرأةٌ عن ابن وبنتي ابن وابن ابن وزوج وأب؟ للزَّوج الرُّبع، وللأب السُّدُس، والباقي للابن بالتَّعصيب، ولا شيء لبنتي الابن وابن الابن؛ لحجبهم بالابن، كما في المنهاج الوجيز.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 2817