تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
(وإذا اختلط الدَّم بالبُصاق إن غلبَه نقض) حكماً للغالب.
وكذا إذا تساويا احتياطاً (¬1).
وإن غَلَبَ البُصاق لا؛ لأنَّ القليلَ مستهلكٌ في الكثيرِ فيصيرُ عدماً.
قال: (وينقضه النَّوم مضطجعاً) (¬2)؛ لما روينا، (وكذلك المتكئ والمستند) (¬3)؛ لأنَّه مثله في المعنى، قال - صلى الله عليه وسلم -: «العينُ وكاء السه، فإذا نامت العين انحل الوكاء» (¬4).
¬__________
(¬1) لأنّ البصاق سائل بقوة نفسه، فكذا مساويه بخلاف المغلوب؛ لأنه سائل بقوة الغالب، ويعتبر ذلك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض، وإن كان أصفر لا ينتقض، كما في الوقاية وشرحها ص87، والتبيين 1: 8.
(¬2) أي أن ينام واضعاً جنبَه على الأرض. ينظر: عمدة الرعاية1: 76.
(¬3) أي لو أزيل ذلك الشيء المستند عليه لسقط النائم، وقد اختلفوا فيها:
فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض كصاحب الدر المختار1: 95، وصححه صاحب البدائع1: 31، وقال: وبه أخذ عامة المشايخ، وصححه الزيلعي في التبيين1: 10، وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -.
ومنهم من اختار أنه ناقض كصاحب «الوقاية»، وشارحها في النقاية ص5، والحلبي في ملتقى الأبحر ص3، والطحاوي في مختصره ص19، والقدوري في «مختصره ص2، وصاحب الهداية، وصاحب المحيط ص144، وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض، وإلا نقض اتفاقاً. ينظر: رد المحتار1: 96.
(¬4) فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وكاء السه العينان فمَن نام فليتوضّأ» في سنن أبي داود1: 52، وحسّنه المنذريّ وابنُ الصلاح والنوويّ، كما في نصب الراية 1: 45.
وكذا إذا تساويا احتياطاً (¬1).
وإن غَلَبَ البُصاق لا؛ لأنَّ القليلَ مستهلكٌ في الكثيرِ فيصيرُ عدماً.
قال: (وينقضه النَّوم مضطجعاً) (¬2)؛ لما روينا، (وكذلك المتكئ والمستند) (¬3)؛ لأنَّه مثله في المعنى، قال - صلى الله عليه وسلم -: «العينُ وكاء السه، فإذا نامت العين انحل الوكاء» (¬4).
¬__________
(¬1) لأنّ البصاق سائل بقوة نفسه، فكذا مساويه بخلاف المغلوب؛ لأنه سائل بقوة الغالب، ويعتبر ذلك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض، وإن كان أصفر لا ينتقض، كما في الوقاية وشرحها ص87، والتبيين 1: 8.
(¬2) أي أن ينام واضعاً جنبَه على الأرض. ينظر: عمدة الرعاية1: 76.
(¬3) أي لو أزيل ذلك الشيء المستند عليه لسقط النائم، وقد اختلفوا فيها:
فمنهم من ذهب إلى أنه لا ينقض كصاحب الدر المختار1: 95، وصححه صاحب البدائع1: 31، وقال: وبه أخذ عامة المشايخ، وصححه الزيلعي في التبيين1: 10، وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -.
ومنهم من اختار أنه ناقض كصاحب «الوقاية»، وشارحها في النقاية ص5، والحلبي في ملتقى الأبحر ص3، والطحاوي في مختصره ص19، والقدوري في «مختصره ص2، وصاحب الهداية، وصاحب المحيط ص144، وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض، وإلا نقض اتفاقاً. ينظر: رد المحتار1: 96.
(¬4) فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وكاء السه العينان فمَن نام فليتوضّأ» في سنن أبي داود1: 52، وحسّنه المنذريّ وابنُ الصلاح والنوويّ، كما في نصب الراية 1: 45.