اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

صفاتهنّ، أو لترتيب درجات بنات الابن بنتاً تحت بنت كأَبخاش الشَّبَّابة، وهذه نبذةٌ منه، والباقي يُعرف بالتَّأمُّل، والقياس عليه.
والثَّالثة: الأُم، ولها ثلاثةُ أحوال (¬1):
1.السُّدس مع الولدِ وولدِ الابنِ واثنين من الإخوةِ والأخواتِ من أيّ جهة كانوا.
2.والثُّلُث عند ... عدم هؤلاء، قال تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
¬__________
(¬1) حالاتُ الأم ثلاث:
1.السُّدسُ مع الولد وولد الابن وإن سفل «الفرع الوارث مطلقاً»، أو الاثنين من الأُخوة والأخوات فصاعداً، من أي جهة كانوا سواء كانوا أخوة أو أخوات لأب وأم، أو لأب أو لأم، ولا فرق بين أن يكون الأخوة في هذا الحجب وارثين أو محجوبين، فلو مات رجل وترك أماً وأباً وأخوة؟ فللأم السدس؛ لحجبها حجب نقصان بالأخوة الذين حُجِبُوا بالأب.
2. الثُّلثُ عند عدم الولد وولد الابن «الفرع الوارث مطلقاً»، والاثنين من الأخوة والأخوات مهما اختلفت جهتهم؛ ومثاله: مات رجل عن أمٍّ وأخ شقيق وزوجة؟ للزَّوجة الرُّبع، وللأم الثُّلث، وللأخ الشَّقيق الباقي تعصيباً.
3. ثلث الباقي بعد فرض أحد الزَّوجين لا ثلث جميع المال في المسألتين العمريتين؛ بأن يكون معها أب وزوج أو زوجة، ولو كان مكان الأب جدٌّ فللأم ثلث بجميع المال، ()، ومثاله: ماتت امرأة عن زوج وأمّ وأب؟ فللزوج النصف فرضاً، وللأم ثلث الباقي من التَّركة: أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج، وللأب الباقي بالتعصيب، كما في المنهاج الوجيز.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 2817