تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
للواحدةِ النِّصفُ، وللثِّنتين فصاعداً الثُّلثان؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [البقرة:176]، ثمّ قال: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ}.
السَّادسةُ: الأخواتُ لأب (¬1):
¬__________
(¬1) أحوال الأخت لأب سبع:
1. النِّصفُ إن كانت واحدةً عند عدم الأخت لأب وأم «الشَّقيقة»، مثاله: مات رجلٌ عن زوجة وأخت لأب؟ للزَّوجة الرُّبع، وللأخت لأب النِّصف، والباقي رَدَّاً.
2.الثُّلثانُ إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم الأخت لأب وأم «الشَّقيقة»، مثاله: مات رجلٌ عن أختين لأب؟ للأختين لأب الثُّلثان فرضا، والباقي ردّاً.
3.السُّدسُ تكملةُ الثُّلثين إن كانت واحدةً أو أكثر مع الأخت لأب وأم «الشَّقيقة»، مثاله: مات رجلٌ عن زوجةٍ وأخت شقيقة وأخت لأب؟ للزَّوجة الرُّبع، وللأخت الشَّقيقة النِّصف، وللأخت لأب السُّدس تكملة الثُّلثين.
4. التعصيب مع الأخ لأب فترث نصف ما يرث، مثاله: ماتت امرأةٌ عن بنت ابن وأخت لأب وأخ لأب؟ لبنت الابن النِّصف، والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب للذَّكر مثل حظّ الأنثيين.
5. التَّعصيب مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث المؤنث»، فترث الباقي بعد أصحاب الفروض، مثاله: مات رجلٌ عن بنت وبنت ابن وأختين لأب؟ للبنت النِّصف، ولبنت الابن السُّدُس تكملة الثُّلثين، والباقي للأختين لأب بالتَّعصيب.
6. تُحجب بالأختين الشَّقيقتين إلا إذا كان معها أخ لأب، فيعصبها وترث نصف ما يرث؛ لأنَّه قد كَمُل لهما حقّ الأَخوات أعني الثُّلثين، فلم يبق للأخوات لأب شيء، ويرثن إن تعصبن بالأخ؛ لأنَّ ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أجري مجرى ميراث الأولاد الصُّلبية وميراث الصُّلبية، وميراث الأخوة والأخوات لأب أُجري مجرى ميراث أولاد الابن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، مثاله: ماتت امرأةٌ عن أختين شقيقتين وأُخت لأب؟ للأختين الشَّقيقتين الثلثان، ولا شيء للأخت لأب؛ لحجبها بالأُختين الشَّقيقتين.
7. تُحجب بالابن وابن الابن وإن نزل «الفرع الوارث المذكر»، وبالأب والجد وإن علا «الأصل الوارث المذكر»، وبالأخ الشقيق، وبالأخت الشَّقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، مثاله: ماتت امرأةٌ عن أب وابن وبنت وبنت ابن وابن ابن وأخت لأب؟ للأب السُّدُس، وللابن والبنت الباقي للذَّكر مثل حظّ الأنثيين، ولا شيء للباقين؛ لحجبهم بالابن، كما في المنهاج الوجيز.
السَّادسةُ: الأخواتُ لأب (¬1):
¬__________
(¬1) أحوال الأخت لأب سبع:
1. النِّصفُ إن كانت واحدةً عند عدم الأخت لأب وأم «الشَّقيقة»، مثاله: مات رجلٌ عن زوجة وأخت لأب؟ للزَّوجة الرُّبع، وللأخت لأب النِّصف، والباقي رَدَّاً.
2.الثُّلثانُ إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم الأخت لأب وأم «الشَّقيقة»، مثاله: مات رجلٌ عن أختين لأب؟ للأختين لأب الثُّلثان فرضا، والباقي ردّاً.
3.السُّدسُ تكملةُ الثُّلثين إن كانت واحدةً أو أكثر مع الأخت لأب وأم «الشَّقيقة»، مثاله: مات رجلٌ عن زوجةٍ وأخت شقيقة وأخت لأب؟ للزَّوجة الرُّبع، وللأخت الشَّقيقة النِّصف، وللأخت لأب السُّدس تكملة الثُّلثين.
4. التعصيب مع الأخ لأب فترث نصف ما يرث، مثاله: ماتت امرأةٌ عن بنت ابن وأخت لأب وأخ لأب؟ لبنت الابن النِّصف، والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب للذَّكر مثل حظّ الأنثيين.
5. التَّعصيب مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث المؤنث»، فترث الباقي بعد أصحاب الفروض، مثاله: مات رجلٌ عن بنت وبنت ابن وأختين لأب؟ للبنت النِّصف، ولبنت الابن السُّدُس تكملة الثُّلثين، والباقي للأختين لأب بالتَّعصيب.
6. تُحجب بالأختين الشَّقيقتين إلا إذا كان معها أخ لأب، فيعصبها وترث نصف ما يرث؛ لأنَّه قد كَمُل لهما حقّ الأَخوات أعني الثُّلثين، فلم يبق للأخوات لأب شيء، ويرثن إن تعصبن بالأخ؛ لأنَّ ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أجري مجرى ميراث الأولاد الصُّلبية وميراث الصُّلبية، وميراث الأخوة والأخوات لأب أُجري مجرى ميراث أولاد الابن ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، مثاله: ماتت امرأةٌ عن أختين شقيقتين وأُخت لأب؟ للأختين الشَّقيقتين الثلثان، ولا شيء للأخت لأب؛ لحجبها بالأُختين الشَّقيقتين.
7. تُحجب بالابن وابن الابن وإن نزل «الفرع الوارث المذكر»، وبالأب والجد وإن علا «الأصل الوارث المذكر»، وبالأخ الشقيق، وبالأخت الشَّقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، مثاله: ماتت امرأةٌ عن أب وابن وبنت وبنت ابن وابن ابن وأخت لأب؟ للأب السُّدُس، وللابن والبنت الباقي للذَّكر مثل حظّ الأنثيين، ولا شيء للباقين؛ لحجبهم بالابن، كما في المنهاج الوجيز.