اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

وأُمّ، ثمَّ لابن الأَخ لأَب، وساق ذلك في العُمُومة» (¬1).
ومَن كان منهم لأَبوين أولى ممَّن كان لأب؛ لأنّه أقوى قرابةً حيث يُدْلي بجهتين الأَب والأُمّ، ولما تَقَدَّم من الحديث، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أعيان بني الأب والأم يتوارثون دون بني العَلات» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء، فهو لورثته من كانوا، وقضى أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، فإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأُم والأب بأب فبنو الأب أولى، وإذا استووا في النَّسب، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، وقضى أنَّ العم للأب والأم أولى من العم للأب، وأنّ العم للأب أولى من بني العم للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسباً واحداً، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، فإذا استووا في النَّسب، فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، لا يرث عمٌّ ولا ابن عم مع أخ وابن أخ الأخ، وابن الأخ ما كان منهم أحد أولى بالميراث ما كانوا من العمّ وابن العمّ، وقضى أنه مَن كانت له عَصبة من المحررين، فلهم ميراثهم على فرائضهم في كتاب الله ما لم تستوعب فرائضهم ماله كله، رَدَّ عليهم ما بقي من ميراثه على فرائضهم، حتى يرثوا ماله كله، وقضى أن الكافر لا يرث المسلم، وإن لم يكن له وارث غيره، وأن المسلم لا يرث الكافر، ما كان له وارث يرثه أو قرابة به، فإن لم يكن له وارث يرثه أو قرابة به ورثه المسلم بالإسلام، وقضى أن كلَّ مال قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وأن ما أدرك الإسلام ولم يقسم، فهو على قسمة الإسلام» في مصنف عبد الرزاق10: 247.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه -: «إنكم تقرءون هذه الآية: {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» في سنن الترمذي4: 416، وسنن ابن ماجة2: 906، مسند أحمد2: 33، والمستدرك4: 380.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 2817