اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

وإذا اجتمع جماعةٌ من العَصبةِ في درجةٍ واحدةٍ يُقسم المالُ عليهم باعتبار أبدانهم لا باعتبار أصولهم.
مثاله: ابنُ أَخ وعشرةُ بَني أخ آخر، أو ابنُ عَمّ وعشرةُ بني عَمّ آخر، المالُ بينهم على أحدَ عشرَ سَهْماً لكلِّ واحدٍ سهمٌ.
2. (وعصبةٌ بغيره، وهم أربعُ من النِّساء يَصِرنَ عَصبةً بإخوتهنَّ، فالبَناتُ بالابنِ، وبَناتُ الابنِ بابنِ الابنِ)؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النّساء:11].
(والأَخواتُ لأَبٍ وأُمٍّ بأَخيهنَّ، والأَخواتُ لأَبِ بأَخيهنّ)؛ لقوله تعالى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النِّساء:11].
3. (وعصبةٌ مع غَيره، وهم الأَخواتُ لأَبوين أو لأَب يَصِرْنَ عَصبةً مع البَنات وبناتِ الابن)؛ لما تَقَدَّم من حديثِ ابن مَسعودٍ - رضي الله عنه - (¬1)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا الأَخوات مع البَنات عَصبةً» (¬2).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن هزيل بن شرحبيل، قال: سئل أبو موسى - رضي الله عنه - عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود - رضي الله عنه -، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» في صحيح البخاري8: 151.
(¬2) فعن الأسود: «قضى فينا معاذ بن جبل، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النصف للابنة والنصف للأخت» في صحيح البخاري8: 152.
وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي» في سنن الدارمي4: 1899.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 2817