تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
مثاله: بنتٌ وأُختٌ لأبوين وأَخٌ أو إخوةٌ لأب، فالنِّصفُ للبنتِ والنِّصفُ للأُخت، ولا شيء للإخوة؛ لأنّها لما صارت عَصبةً صارت كالأَخ من الأَبوين.
(وعَصبةُ ولدِ الزِّنا وولدِ المَلاعنةِ مَوالي أُمِّهما)؛ لأنّه لا أَب له، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَلحق وَلَدَ المَلاعنة بأُمِّه» (¬1)، فصار كشخصٍ لا قرابة له من جهةِ الأب، فيرثه قرابة أُمِّه ويرثُهم، فلو ترك بنتاً وأُمّاً والمُلاعن، فللبنتِ النِّصفُ وللأُم السُّدسُ والباقي يُرَدُّ عليهما كأن لم يكن له أب.
وكذلك لو كان معهما زوجٌ أو زوجةٌ أخذ فرضه والباقي بينهما فرضاً ورَدّاً.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة» في صحيح البخاري7: 56.
(وعَصبةُ ولدِ الزِّنا وولدِ المَلاعنةِ مَوالي أُمِّهما)؛ لأنّه لا أَب له، والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَلحق وَلَدَ المَلاعنة بأُمِّه» (¬1)، فصار كشخصٍ لا قرابة له من جهةِ الأب، فيرثه قرابة أُمِّه ويرثُهم، فلو ترك بنتاً وأُمّاً والمُلاعن، فللبنتِ النِّصفُ وللأُم السُّدسُ والباقي يُرَدُّ عليهما كأن لم يكن له أب.
وكذلك لو كان معهما زوجٌ أو زوجةٌ أخذ فرضه والباقي بينهما فرضاً ورَدّاً.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة» في صحيح البخاري7: 56.