اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

ولو تَرَكَ أُمّه وأَخاه لأُمِّه وابنَ المُلاعن فلأُمِّه الثُّلُثُ ولأَخيه لأُمِّه السُّدسِ والباقي يُرَدُّ عليهما، ولا شيء لابن المُلاعن؛ لأنّه لا أخ له من جهةِ الأب.
ولو مات ولدُ ابن المُلاعنة، ورَثَه قومٌ أَبيه وهم الإخوةُ، ولا يَرثونَه قومُ جَدِّه، وهم الأعمام أولادهم، وبهذا يُعْرَفُ بَقِيَّةُ مَسائله.
وهكذا ولد الزِّنا إلا أنّهما يَفْترقان في مسألةٍ واحدةٍ، وهو أنّ ولدَ الزِّنا يَرِثُ من توأمِه ميراث أَخ لأُمٍّ، وولدِ الملاعنة يَرِث التَّوأم مِيراث أَخ لأب وأُمّ.
(و) أمّا العَصبةُ بسببِ (المُعتِقُ): وهو (عَصبةٌ بنفسِهِ ثمَّ عَصَبتُه على) ما ذَكَرنا من (التَّرتيب، وهو آخرُ العَصَبات)؛ لأنّ عُصُوبتَهم حقيقيةٌ، وعصوبتُه حكميّةٌ، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاءُ لُحمةٌ كلُحْمةِ النَّسب» (¬1)، ولأنّه أَحياه معنى بالإعتاق، فأشبه الوِلادةَ، وتمامُه يأتي في فصلِهِ إن شاء الله تعالى.


¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاءُ لحمةٌ كلحمةِ النَّسب، لا يُباعُ، ولا يُوهبُ» في صحيح ابن حبان11: 325، والمستدرك4: 379، وصححه.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2817