تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
ستّةٍ تعول إلى سَبعةٍ، فإن كان مع الأُختِ لأبٍ أَخٌ عَصَّبَها فلا تَرِثُ شيئاً، فهذا الأَخ المَشؤوم.
زوجٌ وأبوان وبنتٌ وبنتُ ابن أصلُها من اثني عَشَر، وتَعولُ إلى خمسةَ
عشرَ، للزَّوج الرُّبعُ ثلاثةٌ، وللأبوين السُّدسان أربعةٌ، وللبنتِ النِّصفُ ستّةٌ، ولبنتِ الابنِ السُّدسُ سهمان، ولو كان مع بنتِ الابن ابنٌ عَصَّبَها فسَقَطَت وتعولُ إلى ثلاثةَ عشرَ، وهذا أيضاً أخٌ مَشؤوم.
أُختان لأبوين وأخت لأب، فالمالُ للأُختين فَرْضاً ورَدّاً، ولا شيء للأُخت لأبٍ، فإن كان معها أبوها عَصَّبَها، فلهما الباقي وهو الثُّلُث، للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين، وهذا الأَخ المُبارك.
(والمَحرومُ لا يحجبُ كالكافر والقاتل والرَّقيق) لا نقصاناً ولا حرماناً؛ لأنّهم لا يَرثون لعدم الأهلية، والعِلَّة تنعدمُ لفقدِ الأهليّةِ، وتفوتُ بفواتِ شرطٍ من شرائطِها كبيعِ المَجنون، وإذا انعدمت العِليّة في حَقِّهم التحقوا بالعَدَم في باب الإرث، وعن ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه -: «أنّه يَحجبُ حجبَ نُقصانٍ» (¬1)، ويَظْهَرُ ذلك في مسائل العَوْل.
¬__________
(¬1) فعن ابن مَسعود - رضي الله عنه -: «أنّه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم» في مصنف ابن أبي شيبة16: 249.
زوجٌ وأبوان وبنتٌ وبنتُ ابن أصلُها من اثني عَشَر، وتَعولُ إلى خمسةَ
عشرَ، للزَّوج الرُّبعُ ثلاثةٌ، وللأبوين السُّدسان أربعةٌ، وللبنتِ النِّصفُ ستّةٌ، ولبنتِ الابنِ السُّدسُ سهمان، ولو كان مع بنتِ الابن ابنٌ عَصَّبَها فسَقَطَت وتعولُ إلى ثلاثةَ عشرَ، وهذا أيضاً أخٌ مَشؤوم.
أُختان لأبوين وأخت لأب، فالمالُ للأُختين فَرْضاً ورَدّاً، ولا شيء للأُخت لأبٍ، فإن كان معها أبوها عَصَّبَها، فلهما الباقي وهو الثُّلُث، للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين، وهذا الأَخ المُبارك.
(والمَحرومُ لا يحجبُ كالكافر والقاتل والرَّقيق) لا نقصاناً ولا حرماناً؛ لأنّهم لا يَرثون لعدم الأهلية، والعِلَّة تنعدمُ لفقدِ الأهليّةِ، وتفوتُ بفواتِ شرطٍ من شرائطِها كبيعِ المَجنون، وإذا انعدمت العِليّة في حَقِّهم التحقوا بالعَدَم في باب الإرث، وعن ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه -: «أنّه يَحجبُ حجبَ نُقصانٍ» (¬1)، ويَظْهَرُ ذلك في مسائل العَوْل.
¬__________
(¬1) فعن ابن مَسعود - رضي الله عنه -: «أنّه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم» في مصنف ابن أبي شيبة16: 249.