تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
(والمحجوبُ يحجبُ كالإخوةِ والأخواتِ يَحْجِبُهم الأَبُ، ويَحْجِبون الأُم من الثُّلُثِ إلى السُّدس)؛ لأنّ علَّةَ الاستحقاقَ مَوجودةٌ في حَقِّهم، لكن امتنع بالحاجب، وهو الأبُ، فجاز أن يظهرَ حَجْبُها في حَقِّ مَن يَرِثُ معها.
(ويَسْقُطُ بنو الأَعيان)، وهم الإخوة لأبوين، (بالابن وابنهِ وبالأبِ، وفي الجدِّ خِلافٌ)؛ لأنّهم أقرب، (ويَسْقُطُ بنو العَلاّت)، وهم الإخوة لأَب،
(بهم وبهؤلاءِ)؛ لما بيَّنّا وبالحديثِ (¬1).
(ويَسْقُطُ بنو الأَخياف)، وهم الإخوةُ لأُمّ، (بالولدِ وولدِ الابنِ والأبِ والجدِّ) بالاتّفاق؛ لأنَّ شَرْطَ توريثِهم كون المَيْت يُورثُ كلالةً بقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً} [النساء:12] الآية، والمراد أولاد الأمّ لما تَقَدَّمَ، والكَلالةُ مَن لا ولد له ولا والد، فلا يَرِثُ إلا عند عدمِ هؤلاء.
(وتَسْقُطُ جميع الجَدّات) الأَبويات والأُميات (بالأمّ)؛ لما رُوِيَ أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما أَعْطَى الجَدّة السُّدُس إذ لم يكن للميت أُمٌّ»، ولأنّ الأُميَّةَ تُدلي إلى الميتِ بالأمّ وتَرِثُ بواسطتِها، فلا ترث معها لما تَقَدَّمَ أنّ الأَقربَ يحجبُ الأبعد، فحَجْبُها نصّاً وقياساً.
أمّا الأَبويّة فحجبُها نَصّاً لا قياساً؛ لأنّها تدلي إلى الميت بالأَب وتَرِثُ فرضَه.
¬__________
(¬1) وهو حديث عليٍّ - رضي الله عنه -: «قضى - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» في سنن الترمذي4: 416.
(ويَسْقُطُ بنو الأَعيان)، وهم الإخوة لأبوين، (بالابن وابنهِ وبالأبِ، وفي الجدِّ خِلافٌ)؛ لأنّهم أقرب، (ويَسْقُطُ بنو العَلاّت)، وهم الإخوة لأَب،
(بهم وبهؤلاءِ)؛ لما بيَّنّا وبالحديثِ (¬1).
(ويَسْقُطُ بنو الأَخياف)، وهم الإخوةُ لأُمّ، (بالولدِ وولدِ الابنِ والأبِ والجدِّ) بالاتّفاق؛ لأنَّ شَرْطَ توريثِهم كون المَيْت يُورثُ كلالةً بقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً} [النساء:12] الآية، والمراد أولاد الأمّ لما تَقَدَّمَ، والكَلالةُ مَن لا ولد له ولا والد، فلا يَرِثُ إلا عند عدمِ هؤلاء.
(وتَسْقُطُ جميع الجَدّات) الأَبويات والأُميات (بالأمّ)؛ لما رُوِيَ أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنّما أَعْطَى الجَدّة السُّدُس إذ لم يكن للميت أُمٌّ»، ولأنّ الأُميَّةَ تُدلي إلى الميتِ بالأمّ وتَرِثُ بواسطتِها، فلا ترث معها لما تَقَدَّمَ أنّ الأَقربَ يحجبُ الأبعد، فحَجْبُها نصّاً وقياساً.
أمّا الأَبويّة فحجبُها نَصّاً لا قياساً؛ لأنّها تدلي إلى الميت بالأَب وتَرِثُ فرضَه.
¬__________
(¬1) وهو حديث عليٍّ - رضي الله عنه -: «قضى - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» في سنن الترمذي4: 416.