تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
فالقياس: أن لا تحجبها الأُمّ.
(وتَسْقُطُ الأبويات بالأب) كالجَدِّ مع الأب، وكذلك يَسْقُطْنَ بالجَدِّ إذا كُنّ من قِبَلِه، ولا تَسقطُ أُمُّ الأَب بالجدِّ؛ لأنّها ليست من قِبَلِهِ.
فلو تَرك أباً وأُمّ أب وأُمّ أُمّ، فأُمُّ الأبُ محجوبةٌ بالأبِ.
واختلفوا ماذا لأُمّ الأُمِّ، قيل: لها السُّدس؛ لأنّ أمَّ الأب لما انحجبت لا تحجب غيرها، وقيل: لها نصف السُّدس؛ لأنّها من أهل الاستحقاق فتَحْجِبُ وإن حُجَبت كالإخوةِ مع الأمّ.
(والقُرْبى تَحْجِبُ البُعدى وارثةً كانت أو مَحجوبةً).
أمّا إذا كانت وارثةً فظاهرٌ؛ لأنّها تأخذُ الفريضة، فلا يَبْقَى للبُعدى شيءٌ، وأما إذا كانت محجوبةٌ، وصُورتُها: ترك أبًا وأمّ أب وأمّ أمّ أمّ، قيل: الكُلُّ للأب؛ لأنّه حَجَبَ أُمّه، وهي حَجَبَت أُمّ أُمّ الأُمّ؛ لأنّها أَقْرَبُ منها، وقيل: لها السُّدس؛ لأنّ أمّ الأب محجوبةٌ فلا تحجبها، وقد تَقَدَّم الوجه فيهما.
(وتَسْقُطُ الأبويات بالأب) كالجَدِّ مع الأب، وكذلك يَسْقُطْنَ بالجَدِّ إذا كُنّ من قِبَلِه، ولا تَسقطُ أُمُّ الأَب بالجدِّ؛ لأنّها ليست من قِبَلِهِ.
فلو تَرك أباً وأُمّ أب وأُمّ أُمّ، فأُمُّ الأبُ محجوبةٌ بالأبِ.
واختلفوا ماذا لأُمّ الأُمِّ، قيل: لها السُّدس؛ لأنّ أمَّ الأب لما انحجبت لا تحجب غيرها، وقيل: لها نصف السُّدس؛ لأنّها من أهل الاستحقاق فتَحْجِبُ وإن حُجَبت كالإخوةِ مع الأمّ.
(والقُرْبى تَحْجِبُ البُعدى وارثةً كانت أو مَحجوبةً).
أمّا إذا كانت وارثةً فظاهرٌ؛ لأنّها تأخذُ الفريضة، فلا يَبْقَى للبُعدى شيءٌ، وأما إذا كانت محجوبةٌ، وصُورتُها: ترك أبًا وأمّ أب وأمّ أمّ أمّ، قيل: الكُلُّ للأب؛ لأنّه حَجَبَ أُمّه، وهي حَجَبَت أُمّ أُمّ الأُمّ؛ لأنّها أَقْرَبُ منها، وقيل: لها السُّدس؛ لأنّ أمّ الأب محجوبةٌ فلا تحجبها، وقد تَقَدَّم الوجه فيهما.