تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
بمقتضى النَّصِّ كالثَّابتِ بالنَّصِّ، وعلى ذلك إجماعُ الصَّحابةِ - رضي الله عنهم - (¬1)، إلا ابنَ عَبَّاس - رضي الله عنهم - (¬2) على ما نُبَيِّنُه إن شاء الله تعالى.
(واعلم أنَّ أُصولَ المَسائل سبعةٌ: اثنان وثلاثةٌ وأربعةٌ وسِتّةٌ وثمانيةٌ
واثنا عَشَرَ وأربعةٌ وعشرون، فأربعةٌ منها لا تَعول: الاثنان والثَّلاثة والأربعةُ والثَّمانية، وثلاثةٌ تعول: السِّتّةُ والاثنا عشر والأربعةُ والعِشرون، فالسِّتَّةُ تعول إلى عَشَرٍة وتراً وشَفْعاً، واثنا عَشَر تعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ وخمسةَ عَشَرَ وسَبعةَ عَشَرَ، وأربعةٌ وعشرون تعولُ إلى سبعةٍ وعشرين لا غير).
أمثلةُ التي لا تعول: زوجٌ وأُختٌ لأبوين، للزَّوج النِّصفُ، وللأُخت النِّصفُ، وكذلك زوجٌ وأُختٌ لأب، وتُسَمَّى اليَتيمتين؛ لأنه لا يُورثُ المال بفريضتين مُتساويتين إلا في هاتين المَسألتين.
بنتٌ وعَصبةٌ نصفٌ وما بقي، أصلُها من ثنتين.
أخوان لأُم وأَخ لأَبوين ثلثٌ وما بقي.
أختان لأب وأم وأخ لأب ثلثان وما بقي، أصلها من ثلاثة.
¬__________
(¬1) فعن إبراهيم، عن علي وعبد الله وزيد - رضي الله عنهم - أنهم أعالوا الفريضة» في مصنف ابن أبي شيبة16: 258، وقال الطحاوي في «الاحكام»: وكان ممن يقول بالعول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسائر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى ابن عباس - رضي الله عنهم -، فإنه كان كان يذهب إلى خلاف ذلك، كما في الإخبار3: 396.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «الفرائض لا تعول» في مصنف ابن أبي شيبة16: 258.
(واعلم أنَّ أُصولَ المَسائل سبعةٌ: اثنان وثلاثةٌ وأربعةٌ وسِتّةٌ وثمانيةٌ
واثنا عَشَرَ وأربعةٌ وعشرون، فأربعةٌ منها لا تَعول: الاثنان والثَّلاثة والأربعةُ والثَّمانية، وثلاثةٌ تعول: السِّتّةُ والاثنا عشر والأربعةُ والعِشرون، فالسِّتَّةُ تعول إلى عَشَرٍة وتراً وشَفْعاً، واثنا عَشَر تعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ وخمسةَ عَشَرَ وسَبعةَ عَشَرَ، وأربعةٌ وعشرون تعولُ إلى سبعةٍ وعشرين لا غير).
أمثلةُ التي لا تعول: زوجٌ وأُختٌ لأبوين، للزَّوج النِّصفُ، وللأُخت النِّصفُ، وكذلك زوجٌ وأُختٌ لأب، وتُسَمَّى اليَتيمتين؛ لأنه لا يُورثُ المال بفريضتين مُتساويتين إلا في هاتين المَسألتين.
بنتٌ وعَصبةٌ نصفٌ وما بقي، أصلُها من ثنتين.
أخوان لأُم وأَخ لأَبوين ثلثٌ وما بقي.
أختان لأب وأم وأخ لأب ثلثان وما بقي، أصلها من ثلاثة.
¬__________
(¬1) فعن إبراهيم، عن علي وعبد الله وزيد - رضي الله عنهم - أنهم أعالوا الفريضة» في مصنف ابن أبي شيبة16: 258، وقال الطحاوي في «الاحكام»: وكان ممن يقول بالعول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسائر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوى ابن عباس - رضي الله عنهم -، فإنه كان كان يذهب إلى خلاف ذلك، كما في الإخبار3: 396.
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «الفرائض لا تعول» في مصنف ابن أبي شيبة16: 258.