اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

أختان لأبوين وأختان لأم ثُلُثان وثُلُثٌ.
زوجٌ وبنتٌ وعصبةٌ ربعٌ ونصفٌ وما بَقِي، أصلها من أربعةٍ.
زوجةٌ وبنتٌ وعصبةٌ ثمنٌ ونصفٌ وما بقي، أصلُها من ثمانيةٍ.
زوجةٌ وابنٌ ثمنٌ وما بقي، أصلُها من ثمانيةٍ.
أمثلة العائلة:
جدّةٌ وأُختٌ لأُمٍّ وأُختٍ لأبوين وأُخت لأبٍ، أصلُها من سِتّةٍ وتَصِحُّ منها.
جَدّةٌ وأُختان لأُمّ وأُختٌ لأبوين وأُخت لأب سدسٌ وثُلُثٌ ونصفٌ وسدس، أصلها من ستّة، وتعول إلى سبعةٍ.
زوجٌ وأمٌّ وأَخوان لأُمٍّ نصفٌ وسدسٌ وثُلُثٌ من سِتّةٍ، وتُسَمَّى مسألة الإلزام؛ لأنّها إلزامٌ لابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -، لأنّه إن قال كما قُلنا فقد حُجَبَ الأُم بأَخوين، وهو خلافُ مذهبه، وإن جَعَلَ للأُمّ الثُّلُث وللأخوين السُّدس فقد أَدْخَلَ النَّقصَ على أولادِ الأُم، وليس مذهبُه، وهو خلافُ صريح الكتاب، وإن جَعَلَ لهما الثُّلُثُ فقد قال بالعَول.
زَوجٌ وأمٌّ وأُختٌ لأَبوين نصفٌ وثُلُثٌ ونصفٌ، أصلُها من ستّةٍ، وتعولُ إلى ثمانية، وهي أوَّل مَسألةٍ عالت في الإسلام، وَقَعَتْ في صدر خلافة عُمر - رضي الله عنه - فاستشار الصَّحابة - رضي الله عنهم - فيه، فأشار العَبَّاس - رضي الله عنه - أن يُقسمَ عليهم بقَدْر سِهامهم فصاروا إلى ذلك، وفي رواية أنّه قال: «لا أجد لكم فرضاً في كتاب
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2817