تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (ويُكره للنِّساء حضور الجماعات)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بُيوتهنَّ خيرٌ لهنّ» (¬1)، ولما فيه من خوفِ الفتنة، وهذا في الشَّوابِ بالإجماع.
أمّا العجائزُ فيخرجن في الفجر والمغرب والعشاء.
وقالا: يخرجن في الصَّلوات كلِّها؛ لوقوع الأمن من الفتنةِ في حقِّهنّ.
وله: أنّ الفُسَّاقَ ينتشرون في الظُّهر والعصر، وفي المغرب يشتغلون بالعَشاء، وفي الفجر والعشاء يكونون نياماً، ولكلِّ ساقطةِ لاقطة.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» في صحيح ابن خزيمة 3: 92، والمستدرك 1: 317، وسنن أبي داود 1: 155، ومسند أحمد 2: 76، ومعجم الشيوخ 1: 360، وفي صحيح البخاري 1: 306 عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».
أمّا العجائزُ فيخرجن في الفجر والمغرب والعشاء.
وقالا: يخرجن في الصَّلوات كلِّها؛ لوقوع الأمن من الفتنةِ في حقِّهنّ.
وله: أنّ الفُسَّاقَ ينتشرون في الظُّهر والعصر، وفي المغرب يشتغلون بالعَشاء، وفي الفجر والعشاء يكونون نياماً، ولكلِّ ساقطةِ لاقطة.
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» في صحيح ابن خزيمة 3: 92، والمستدرك 1: 317، وسنن أبي داود 1: 155، ومسند أحمد 2: 76، ومعجم الشيوخ 1: 360، وفي صحيح البخاري 1: 306 عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».