اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

فيها ذكر وهي من المُعاياة (¬1)، يُقال: رجل مات وتَرَكَ سبعة عَشَرَ ديناراً وسَبَعَ عَشرَة امرأةً أَصاب كلُّ امرأةٍ ديناراً.
امرأةٌ وأبوان وابن، أصلُها من أربعةٍ وعشرين وتصحّ منها.
امرأةٌ وأبوان وبنتان ثمنٌ وسدسان وثُلُثان، أَصلُها من أربعةِ وعشرين وتعول إلى سبعةٍ وعشرين، وتُسمّى المِنْبَرّية؛ لأنّ عَليّاً - رضي الله عنه - سئل عنها، وهو على المنبر، فقال على الفور: «صار ثمنُها تُسعاً» (¬2)، ومَرّ على خطبتِهِ.
ولو كان مكان الأبوين جدٌّ وجدّةٌ أو أبٌ وجدّة فكذلك.
وكذا لو كان مكان البنتين بنتٌ وبنتُ ابن.
زوجةٌ وأُمٌّ وأُختان لأُم وأُختان لأَبوين وابن كافر أو قاتل أو رقيق، أصلُّها من اثني عَشَرَ، وتعول إلى سبعةَ عَشَرَ كما تقدَّم؛ لأنَّ المحرومَ، وهو الابنُ لا يُحْجَبُ، وعند ابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه -: يحجبُ الابنُ الزَّوجةَ من الرَّبع إلى الثمن، أصلُّها من أربعة وعشرين، وتعولُ إلى أَحَدٍ وثلاثين، للزَّوجة الثُّمنُ
¬__________
(¬1) المعاياة: أن تأتي بشيءٍ لا يُهتدى له، كما في مختار الصحاح ص223.
(¬2) فعن الحارث، قال: ما رأيت أحسب من علي - رضي الله عنه -، سئل وهو على منبر عن رجل
مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته، ما للمرأة؟ قال: تحوَّل ثمنها تسعا، أخرجه الطحاوي في الأحكام، كما في الإخبار3: 397.
وعن الحارث عن علي - رضي الله عنه - «في امرأة وأبوين وبنتين: صار ثمنها تسعاً» في سنن البيهقي الكبير6: 414، ومصنف ابن أبي شيبة16: 292.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2817