اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

ثلاثةٌ، وللأُمِّ السُّدس أربعةٌ، ولأولادِ الأُم الثُّلُثِ ثمانيةٌ، وللأُختين لأَبوين الثُّلُثان ستّةَ عَشَرَ، وتُسِمَّى ثُلاثينيّة ابن مَسعود - رضي الله عنه -.
واعلم أن السِّتَّةَ متى عالت إلى عشرةٍ أو تسعةٍ أو ثمانيةٍ، فالميتُ امرأةً قطعاً، وإن عالت إلى سبعةٍ احتمل واحتمل.
ومتى عالت الاثني عَشَرَ إلى سبعةَ عشرَ، فالميت ذكر، وإلى ثلاثةَ عشرَ وخمسةَ عشرَ احتمل الأَمْرين.
والأربعةُ والعِشرونَ إذا عالت إلى سبعةٍ وعِشرين، أو إلى أحدٍ وثَلَاثين عند ابن مَسعود - رضي الله عنه -، فالميتُ ذكرٌ.

فصل
(والرَّدُّ ضِدُّ العَوْل بأن تَزيدَ الفَريضةُ على السِّهام، ولا عصبةَ هناك تَسْتَحِقُّه، فيُرَدُّ على ذوي السِّهام بقَدْرِ سِهامهم إلاّ على الزَّوجين)، وهو مذهبُ عُمر (¬1) وعليٍّ (¬2) وابنِ مَسعود (¬3) وابنِ عَبَّاس - رضي الله عنهم - (¬4).
¬__________
(¬1) فعن أبي وائل، قال: «كتب عمر إلى عبد الله إذا كان أحدُ العصبة أقرب بأم فأعطه المال» في مصنف ابن أبي شيبة1: 356.
(¬2) فعن إبراهيم: «أنّ عليّاً كان يَرُدُّ على كلِّ ذي سهم إلا الزوج والمرأة» في مصنف ابن أبي شيبة16: 252.
(¬3) فعن مسروق: «أُتي عبد الله في أُمٍّ وإخوةٍ لأم، فأَعْطَى الأُمَّ السُّدُس والإخوة الثُّلُث، ورَدَّ ما بَقِي على الأُم، وقال: الأُم عصبةُ مَن لا عصبةَ له، وكان ابنُ مسعودٍ - رضي الله عنه - لا يَرُدُّ على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب» في مصنف ابن أبي شيبة16: 251.
(¬4) أثر ابن عباس - رضي الله عنهم - بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 399.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2817