تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وعن عُثمان - رضي الله عنه - أنّه يُرَدُّ على الزَّوجين (¬1)، قالوا: وهذا وَهْمٌ من الرَّاوي، فإنّه إنّما صحَّ عن عثمان - رضي الله عنه - أنّه رَدَّ على الزَّوج لا غير، وتأويلُه أنّه كان ابنُ عمٍّ
فأَعطاه الباقي بالعُصوبة، أمَّا الزَّوجةُ فلم يُنْقَلْ عن أحدٍ الرَّدُّ عليها.
وقال زيدُ بنُ ثابتٍ - رضي الله عنه -: «يُوضعُ الفاضلُ في بيتِ المالِ» (¬2)، وبه قال مالك والشَّافعيِّ - رضي الله عنهم -.
لنا: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ترك مالاً أو حَقّاً فلورثته» (¬3) الحديث، ولأنّ القَرابةَ علّةٌ لاستحقاق الكلِّ؛ لأنّ الميتَ قد استغنى عن المال، فلو لم يَنْتَقِلْ إلى أحدٍ
¬__________
(¬1) آثر عثمان - رضي الله عنه - بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 399.
(¬2) فعن إبراهيم: «لم يكن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد على المرأة والزوج شيئاً، قال: وكان زيدٌ - رضي الله عنه - يعطي كلّ ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة16: 253.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن تركَ مالاً فلورثته، ومَن ترك كلاً فإلينا» في صحيح البخاري8: 156.
فأَعطاه الباقي بالعُصوبة، أمَّا الزَّوجةُ فلم يُنْقَلْ عن أحدٍ الرَّدُّ عليها.
وقال زيدُ بنُ ثابتٍ - رضي الله عنه -: «يُوضعُ الفاضلُ في بيتِ المالِ» (¬2)، وبه قال مالك والشَّافعيِّ - رضي الله عنهم -.
لنا: قولُه - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ترك مالاً أو حَقّاً فلورثته» (¬3) الحديث، ولأنّ القَرابةَ علّةٌ لاستحقاق الكلِّ؛ لأنّ الميتَ قد استغنى عن المال، فلو لم يَنْتَقِلْ إلى أحدٍ
¬__________
(¬1) آثر عثمان - رضي الله عنه - بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 399.
(¬2) فعن إبراهيم: «لم يكن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد على المرأة والزوج شيئاً، قال: وكان زيدٌ - رضي الله عنه - يعطي كلّ ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة16: 253.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن تركَ مالاً فلورثته، ومَن ترك كلاً فإلينا» في صحيح البخاري8: 156.