اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

جدّةٌ وأُختٌ لأُمّ، للجَدّةِ السُّدس وللأُخت السُّدس، والباقي رَدٌّ عليهما بقدر سهامهما، فاجعل المسألة من عددهم، وهو اثنان لاستوائهما في الفرض، أصل المسألة من ستّة عادت بالرَّدِّ إلى اثنين.
جدّةٌ وأُختان لأُمٍّ، للجَدّةِ السُّدس وللأُختين الثُّلُث، فاجعل المسألةَ من ثلاثٍ، وهو عددُ رؤوسهم.
بنتٌ وأُمٌّ، للبنتِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأُمِّ السُّدُسِ سهمٌ، اجعلها من أَربعةٍ عددُ سِهامهم.
أربعُ بناتٍ وأُمٍّ، للبناتِ الثُّلُثان وللأُمِّ السدس، اجعل المسألة من خمسةٍ عددِ سِهامهم.
وإن كان في المَسألةِ مَن لا يُرَدُّ عليه، وهو الزَّوج والزَّوجة، فإن كان جِنْساً واحداً، فأعط فَرْضَ مَن لا يُرَدُّ عليه من أَقلِّ مَخارجه، ثمّ اقسم الباقي على عددِ مَن يُرَدُّ عليه إن استقام: كزَوْج وثَلاث بَنات، أَعْط الزَّوج فرضَه الرُّبع من أربعة، والباقي للبنات وهُنّ ثلاثة يصحّ عليهنّ.
وإن لم يستقم عليهم، فإن كان بين رؤوسهم وما بقي من فرض مَن لا يُرَدُّ عليه مُوافقةٌ، فاضرب وَفْق رُؤوسهم في مخرج فرض مَن لا يُرَدُّ عليه: كزوج وسِتُّ بناتٍ، للزَّوج الرُّبع، يبقى ثلاثة لا تستقيم على البنات وبينهم وبين الباقي مُوافقة بالثُّلُث، فاضرب وَفْق رؤوسهم، وهو اثنان في مخرج
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2817