تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
واختلفوا في كيفية توريثهم معه، وكتابنا هذا يضيق عن استيعابِ أقوالهم وما يتفرَّع منها، لكن نذكر مذهب زَيْدِ بنِ ثابتٍ - رضي الله عنه - لحاجتنا إلى معرفة قول أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -، فإنّهما أخذا بقولِهِ.
وعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم - أنّه لمّا سَمِعَ قولَ زَيدٍ - رضي الله عنه -، قال: «ألا يتقي الله زيدٌ؟ يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أباً؟» (¬1).
والمختار قول أبي بكر - رضي الله عنه -؛ لأنّه أبعدُ عن التَّردُّد والتَّوقُّف، ولم تتعارض عنه الرِّوايات وتعارَضت عن غيرِه.
قال عليٌّ - رضي الله عنه -: «مَن أحبَّ أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقض في الجد والإخوة» (¬2).
وروى عُبيدة السَّلماني عن عمر - رضي الله عنه -: «أنّه قضى في الجدِّ بمئةِ قضيّة يُخالف بعضُها بعضاً» (¬3). وعنه: أنه جمع الصَّحابة - رضي الله عنهم - في بيتٍ وقال لهم: لا بُدّ
¬__________
(¬1) بيَّض ابن قطلوبغا في الاخبار3: 401.
(¬2) فعن عليٍّ - رضي الله عنه -: «مَن أَحَبَّ أن يتقحم جراثيم جهنم، فليقض بين الجَدِّ والإخوة» في مصنف ابن أبي شيبة16: 288.
(¬3) فعن عبيدة السلماني، قال: «سألته عن فريضة فيها جد، فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة، قال: قلت: عن عمر؟ قال: عن عمر» في مصنف عبد الرزاق10: 261.
وعن ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم - أنّه لمّا سَمِعَ قولَ زَيدٍ - رضي الله عنه -، قال: «ألا يتقي الله زيدٌ؟ يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أباً؟» (¬1).
والمختار قول أبي بكر - رضي الله عنه -؛ لأنّه أبعدُ عن التَّردُّد والتَّوقُّف، ولم تتعارض عنه الرِّوايات وتعارَضت عن غيرِه.
قال عليٌّ - رضي الله عنه -: «مَن أحبَّ أن يقتحم جراثيم جهنم، فليقض في الجد والإخوة» (¬2).
وروى عُبيدة السَّلماني عن عمر - رضي الله عنه -: «أنّه قضى في الجدِّ بمئةِ قضيّة يُخالف بعضُها بعضاً» (¬3). وعنه: أنه جمع الصَّحابة - رضي الله عنهم - في بيتٍ وقال لهم: لا بُدّ
¬__________
(¬1) بيَّض ابن قطلوبغا في الاخبار3: 401.
(¬2) فعن عليٍّ - رضي الله عنه -: «مَن أَحَبَّ أن يتقحم جراثيم جهنم، فليقض بين الجَدِّ والإخوة» في مصنف ابن أبي شيبة16: 288.
(¬3) فعن عبيدة السلماني، قال: «سألته عن فريضة فيها جد، فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة، قال: قلت: عن عمر؟ قال: عن عمر» في مصنف عبد الرزاق10: 261.