اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

والمختارُ (¬1) في زماننا أن لا يجوز شيء من ذلك؛ لفساد الزِّمان والتَّظاهر بالفواحش.
قال: (وأن يصلين جماعةً) (¬2)؛ لأنّها لا تخلو عن نقصِ واجبٍ أو مندوبٍ، فإنّه يُكره لهنّ الأذانُ والإقامةُ وتقدُّم الإمام عليهنَّ، (فإن فعلن وقفت الإمامُ
¬__________
(¬1) والفتوى على الكراهة؛ لفساد الزمان، وعليه مشى صاحب الكنز ص14، وقال في الكافي: والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد، ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذي تحلو بحلية العلماء أولى، ذكره فخر الإسلام، وقال صاحب الفتح 1: 317: المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق، وقال صاحب التبيين 1: 140: والمختار المنع في الجميع؛ لتغير الزمان، وقال صاحب التنوير 1: 380: ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً على المذهب، وقال الشرنبلالي في حاشيته على الدرر 1: 86:وهو الأولى، وتمامه في البحر 1: 380،ورد المحتار 1: 380. وقال القاري في فتح باب العناية 1: 284: والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات فضلاً عن الشابة.
(¬2) حقَّق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أن جماعة النساء وحدهن لا تكره، ومما قال ص38: إن ما عللوا به كراهة جماعة النساء وحدهن من استلزامها أحد المحظورين التقدم والتوسط مخدوش بعد تسليم محظورية التقدم، وعدم تسليم استلزامه للكشف المحظور، وعدم تسليم كراهة التوسط مطلقاً لا سيما في حقّ النساء، وينظر: آكام المرجان في أحكام الجان ص64 - 65.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 2817