تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
الثُّلث، فإن نَقَصَتُه فُرِضَ له الثُّلث والباقي بين الإخوة للذَّكر مثل حظِّ الأُنثيين» (¬1).
مثاله: جدٌّ وأخٌ: المالُ بينهما نِصفان؛ لأنّ المقاسمةَ خيرٌ له.
جدٌّ وأخوان: المالُ بينهما أثلاثاً؛ لأنّ المقاسمةَ والثُّلُث سواءٌ.
جدٌّ وثلاثةُ إخوةٌ يُفْرَضُ له الثُّلُث والباقي بين الإخوة؛ لأنّ المقاسمةَ
تُنْقِصَه من الثُّلُثِ.
¬__________
(¬1) فعن إبراهيم: «كان زيدٌ يشرك الجدّ إلى الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للأخوة والأخوات ما بَقِي، ولا للأخ لأم، ولا للأخت لأم مع جدٍ شيءٌ، ويقاسم الأخوة من الأب الإخوة من الأب والأم، ولا يورثهم شيئاً، فإذا كان أخ لأب وأم وجد، أعطى الجد النصف، وإذا كانا أخوين أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي، وإذا كانت أخت وجدّ أعطاه مع الأخت الثلثين، وللأخت الثلث، وإذا كانتا أُختين أعطاهما النصف، وله النصف ما دامت المقاسمة خيراً له، فإن لحقت فرائض امرأة، وأم وزوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيراً له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيراً له أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيراً له من سدس جميع المال أعطاه المقاسمة» في مصنف ابن أبي شيبة16: 286.
مثاله: جدٌّ وأخٌ: المالُ بينهما نِصفان؛ لأنّ المقاسمةَ خيرٌ له.
جدٌّ وأخوان: المالُ بينهما أثلاثاً؛ لأنّ المقاسمةَ والثُّلُث سواءٌ.
جدٌّ وثلاثةُ إخوةٌ يُفْرَضُ له الثُّلُث والباقي بين الإخوة؛ لأنّ المقاسمةَ
تُنْقِصَه من الثُّلُثِ.
¬__________
(¬1) فعن إبراهيم: «كان زيدٌ يشرك الجدّ إلى الثلث مع الإخوة والأخوات، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث، وكان للأخوة والأخوات ما بَقِي، ولا للأخ لأم، ولا للأخت لأم مع جدٍ شيءٌ، ويقاسم الأخوة من الأب الإخوة من الأب والأم، ولا يورثهم شيئاً، فإذا كان أخ لأب وأم وجد، أعطى الجد النصف، وإذا كانا أخوين أعطاه الثلث، فإن زادوا أعطاه الثلث، وكان للإخوة ما بقي، وإذا كانت أخت وجدّ أعطاه مع الأخت الثلثين، وللأخت الثلث، وإذا كانتا أُختين أعطاهما النصف، وله النصف ما دامت المقاسمة خيراً له، فإن لحقت فرائض امرأة، وأم وزوج أعطى أهل الفرائض فرائضهم، وما بقي قاسم الإخوة والأخوات، فإن كان ثلث ما بقي خيراً له من المقاسمة أعطاه ثلث ما بقي، وإن كانت المقاسمة خيراً له أعطاه المقاسمة، وإن كان سدس جميع المال خيرا له من المقاسمة أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيراً له من سدس جميع المال أعطاه المقاسمة» في مصنف ابن أبي شيبة16: 286.