تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
فإن كان معهم صاحبُ فَرْضٍ يُعطى فَرْضَه، ثمّ يُنْظَرُ في الباقي للجَدِّ ثلاثةُ أَحوال: المُقاسمةُ، أو ثُلُثُ ما بقي، أو سدس جميع المال، فيُعْطَي ما هو خيرٌ له منها، والباقي بين الإخوة للذَّكر مثل حَظِّ الأُنثيين.
مثالُه: زَوجٌ وجَدٌّ وأَخٌ، للزَّوجِ النِّصفُ، والباقي بين الجدِّ والأَخ؛ لأنّ القِسمةَ خيرٌ له.
وكذلك مع الزَّوجةِ جَدّةٌ وجَدٌّ وأَخوان وأُختٌ، للجَدَّةِ السُّدسُ، وللجدِّ ثلثُ ما بَقِي؛ لأنّه لا خَيرَ له.
جدٌّةٌ وبنتٌ وجدٌّ وأخوان، للجدّة السُّدس، وللبنت النِّصف، وللجَدِّ السُّدس؛ لأنّه خيرٌ له.
زوجٌ وأُمٌّ وجَدٌّ وأَخٌ، للزَّوج النِّصفُ، وللأُمِّ الثُّلُثُ، والباقي وهو السُّدُسُ للجَدِّ ويَسْقُطُ الأَخُ.
وبنو العَلّات مع الجدِّ كبني الأعيان، فإن اجتمعوا مع الجدِّ، قال زيدٌ بنُ ثابتٍ - رضي الله عنه -: يُعَدُّون معهم على الجدّ؛ ليظهر نصيبه، وتُسمَّى فصلُ المُعادَّة، فإذا أَخَذَ الجُدُّ نصيبَه يَرُدُّ بنو العَلّات ما وقع لهم إلى بني الأعيان، ويخرجون بغير شيءٍ، إلاّ إذا كان من بَني الأَعيان أُختٌ واحدةٌ، فتَأَخذ النِّصف بعد نَصيبِ الجَدِّ، فإن بَقِي شيءٌ أَخَذَه بنو العَلاتِ.
مثالُه: جَدٌّ وأَخٌ لأَبٍ وأُمٍّ وأَخ لأَب، المالُ بينهم أَثْلاثاً، ثمّ يَرُدُّ الأخُ
لأَب على الأَخ لأبوين نصيبَه فيَبْقَى للأخ من الأبوين الثُّلُثان.
مثالُه: زَوجٌ وجَدٌّ وأَخٌ، للزَّوجِ النِّصفُ، والباقي بين الجدِّ والأَخ؛ لأنّ القِسمةَ خيرٌ له.
وكذلك مع الزَّوجةِ جَدّةٌ وجَدٌّ وأَخوان وأُختٌ، للجَدَّةِ السُّدسُ، وللجدِّ ثلثُ ما بَقِي؛ لأنّه لا خَيرَ له.
جدٌّةٌ وبنتٌ وجدٌّ وأخوان، للجدّة السُّدس، وللبنت النِّصف، وللجَدِّ السُّدس؛ لأنّه خيرٌ له.
زوجٌ وأُمٌّ وجَدٌّ وأَخٌ، للزَّوج النِّصفُ، وللأُمِّ الثُّلُثُ، والباقي وهو السُّدُسُ للجَدِّ ويَسْقُطُ الأَخُ.
وبنو العَلّات مع الجدِّ كبني الأعيان، فإن اجتمعوا مع الجدِّ، قال زيدٌ بنُ ثابتٍ - رضي الله عنه -: يُعَدُّون معهم على الجدّ؛ ليظهر نصيبه، وتُسمَّى فصلُ المُعادَّة، فإذا أَخَذَ الجُدُّ نصيبَه يَرُدُّ بنو العَلّات ما وقع لهم إلى بني الأعيان، ويخرجون بغير شيءٍ، إلاّ إذا كان من بَني الأَعيان أُختٌ واحدةٌ، فتَأَخذ النِّصف بعد نَصيبِ الجَدِّ، فإن بَقِي شيءٌ أَخَذَه بنو العَلاتِ.
مثالُه: جَدٌّ وأَخٌ لأَبٍ وأُمٍّ وأَخ لأَب، المالُ بينهم أَثْلاثاً، ثمّ يَرُدُّ الأخُ
لأَب على الأَخ لأبوين نصيبَه فيَبْقَى للأخ من الأبوين الثُّلُثان.