اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

ولو كان معهم زوجةٌ فلها الربع والباقي بينهم أثلاثاً، ويَردُّ الأَخ لأَبٍ ما وَقَعَ له إلى الأَخ لأَبوين.
ولو كان مَكان الزَّوجةِ زوجٌ، فله النِّصف والباقي بينهم أثلاثاً على الوجه الذي تَقَدَّمَ.
جدٌّ وأُختٌ لأَبوين وأُختٌ لأَب، للجَدِّ النِّصفُ، وللأُختين النِّصفُ وتأخذه الأُخت لأبوين.
ولو كانت أُختين لأَب، والمسألةُ بحالها، فللجَدِّ الخُمُسان، وللأُختِ لأَبوين الخُمُس، وللأُختين لأَب الخُمُسان، ثمّ يَردَّان على الأُخت لأَبوين تتمّةَ النِّصفِ خمسٌ ونصفٌ ويَبْقَى لهما نصفُ خُمْسٍ.
أصلُ المسألةِ من خمسةٍ تُضْرَبُ في اثنين لحاجتِنا إلى النِّصف تَصيرُ عشرةً، للجدِّ أربعةٌ، وللأُختِ لأَبوين سهمان، وللأُختين لأَب أربعةٌ، ثمّ يَردّان إلى الأُخت لأَبوين ثلاثةٌ تكملةَ النِّصف، يَبْقَى لهما سَهْمٌ لا يستقيم عليهما، فاضرب اثنين في عشرة تكن عشرين منها تَصِحُّ.
جَدٌّ وأُختٌ لأَبوين وأخٌ لأب المال بينهم أخماساً، ويَرُدُّ الأَخُ على الأُخت إلى تمام النِّصف يَبْقَى معه نصفُ سهمٍ، وهو العُشْر، ولو كان معه أُختٌ، فللجَدِّ سدسان، وللأُختِ من الأَبوين السُّدُس، وللأَخ وأُختِهِ ثُلُثُه، فيَردّان عليها تتمة النِّصف، يبقى معهما سدس.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2817