تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وسطهنّ)، هكذا رُوي عن عائشة رضي الله عنها (¬1)، وهو محمولٌ على الابتداء.
قال: (ولا يقتدي الطَّاهر بصاحبِ عذر، ولا القارئ بالأُميّ، ولا المُكتسي بالعُريان، ولا مَن يركع ويسجدُ بالمومئ، ولا المفترض بالمتنفِّل)، وأصلُه أنّ صلاةَ المقتدي تنبني على صلاةِ الإمام صحّةً وفساداً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإمامُ ضامنٌ» (¬2): أي ضامنٌ بصلاتِهِ صلاة المؤتمّ، وبناءُ النَّاقص على الكامل يجوز، والكاملُ على النَّاقص لا يجوز؛ لأنّ الضَّعيفَ لا يصلح أساساً للقوي؛ لأنّه بقدر النُّقصان يكون بناء على المَعْدوم، وأنّه مُحالٌ.
إذا عُرِف هذا فنقول: حالُ الطَّاهر أَقوى من حالِ صاحبِ العذر، وحالُ القارئ أَقوى من حال الأُمي، وحالُ المكتسي أَقوى من حال العُريان، وحالُ الذي يركعُ ويسجدُ أَقوى من حال المومئ، وحالُ المفترض أقوى من المُتنفِّل، فلا تجوز صلاتُهم خلفهم.
¬__________
(¬1) فعن رابطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها: «إنّها امتهنّ فقامت بينهن في صلاة مكتوبة» في مصنف بعد الرزاق 3: 141، وسنن الدارقطني 3: 216، وسنن البيهقي الكبير 3: 131، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 430.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن» في صحيح ابن خزيمة 3: 15، وصحيح ابن حبان 4: 559، وسنن الترمذي 1: 402.
قال: (ولا يقتدي الطَّاهر بصاحبِ عذر، ولا القارئ بالأُميّ، ولا المُكتسي بالعُريان، ولا مَن يركع ويسجدُ بالمومئ، ولا المفترض بالمتنفِّل)، وأصلُه أنّ صلاةَ المقتدي تنبني على صلاةِ الإمام صحّةً وفساداً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الإمامُ ضامنٌ» (¬2): أي ضامنٌ بصلاتِهِ صلاة المؤتمّ، وبناءُ النَّاقص على الكامل يجوز، والكاملُ على النَّاقص لا يجوز؛ لأنّ الضَّعيفَ لا يصلح أساساً للقوي؛ لأنّه بقدر النُّقصان يكون بناء على المَعْدوم، وأنّه مُحالٌ.
إذا عُرِف هذا فنقول: حالُ الطَّاهر أَقوى من حالِ صاحبِ العذر، وحالُ القارئ أَقوى من حال الأُمي، وحالُ المكتسي أَقوى من حال العُريان، وحالُ الذي يركعُ ويسجدُ أَقوى من حال المومئ، وحالُ المفترض أقوى من المُتنفِّل، فلا تجوز صلاتُهم خلفهم.
¬__________
(¬1) فعن رابطة الحنفية عن عائشة رضي الله عنها: «إنّها امتهنّ فقامت بينهن في صلاة مكتوبة» في مصنف بعد الرزاق 3: 141، وسنن الدارقطني 3: 216، وسنن البيهقي الكبير 3: 131، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 430.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن» في صحيح ابن خزيمة 3: 15، وصحيح ابن حبان 4: 559، وسنن الترمذي 1: 402.