اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

فصل في ذوي الأرحام
قال عامّة الصَّحابةُ - رضي الله عنهم -: بتوريثِ ذوي الأرحام (¬1)، وهو مذهبُنا.
وقال زيدُ بنُ ثابتٍ - رضي الله عنه -: «لا ميراثَ لهم، ويُوضَعُ في بيتِ المال» (¬2)، وبه قال مالكٌ والشَّافعيٌّ - رضي الله عنهم -.
لنا: قوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75]: أي أَولى بميراث بعض بالنَّقْل.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له» (¬3).
¬__________
(¬1) فعن إبراهيم، قال: «كان عمر وعبد الله يُعطيان الميراث ذوي الأرحام»، قال فضيل: فقلت لإبراهيم: فعلي؟ قال: كان أشدُّهم في ذلك، أن يعطي ذوي الأرحام» في مصنف عبد الرزاق6: 252.
(¬2) فعن الشَّعبي: «ما رد زيد بن ثابت - رضي الله عنه - على ذوي الأرحام شيئا قط» في مصفنف عبد الرزاق9: 21.
عن خارجة بن زيد عن زيد: «أنّه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال» في مصنف عبد الرزاق10: 287.
(¬3) فعن المقدام - رضي الله عنه -، قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك كلاً فإلي» وربما قال: «إلى الله وإلى رسوله،
ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» في سنن أبي داود 3: 123، وسنن التِّرمذي 4: 421.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 2817