تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
ورُوِي أنّ ثابتَ بنَ الدَّحداح (¬1) مات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعاصم بنِ عَدي - رضي الله عنه -: «هل تعرفون له فيكم نَسَباً؟ فقال: إنّما كان أتياً فيناً: أي غَريباً، فجُعل ميراثه لابن أُخته أبي لبابة بن عبد المنذر» (¬2)، ولأنّ أصلَ القَرابةِ سببٌ
¬__________
(¬1) وهو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس، ويقال: ابن الدحداحة، الأنصاري، يكنى أبا الدحداح، شهد أحداً وقتل بها شهيداً، طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه، وقيل: إنَّه مات على فراشه مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحديبية ولما توفي - رضي الله عنه - دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاصم بن عدي فقال: هل كان له فيكم نسب؟ قال: لا، فأعطى ميراثه ابن أخته أبا لبابة بن المنذر (ت6هـ). ينظر: الوافي بالوفيات 10: 279، والاستيعاب 1: 203، وأسد الغابة 1: 267.
(¬2) فعن واسع بن حبان - رضي الله عنه -، قال: «توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثاً ولا عصبة، فرفع شأنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاصم بن عدي هل ترك من أحد؟ قال: ما ـ يا رسول الله ـ ترك أحداً، فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر» في سنن سعيد بن منصور 1: 70، وسنن البيهقي الكبير6: 515، قال محمد في الموطأ ر723: «نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود - رضي الله عنهم -: أنَّهم قالوا في العمة والخالة إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة: فللخالة الثلث وللعمة الثلثان، وحديث يرويه أهل المدينة لا يستطعون ردّه أنَّ ثابت بن الدحداح مات ولا وارث له فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا لبابة بن عبد المنذرـ وكان ابن أخته ـ ميراثه، وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي القربات بقربتهم، وكان من أفقه أهل المدينة وأعلمهم بالرواية».
¬__________
(¬1) وهو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس، ويقال: ابن الدحداحة، الأنصاري، يكنى أبا الدحداح، شهد أحداً وقتل بها شهيداً، طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه، وقيل: إنَّه مات على فراشه مرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحديبية ولما توفي - رضي الله عنه - دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاصم بن عدي فقال: هل كان له فيكم نسب؟ قال: لا، فأعطى ميراثه ابن أخته أبا لبابة بن المنذر (ت6هـ). ينظر: الوافي بالوفيات 10: 279، والاستيعاب 1: 203، وأسد الغابة 1: 267.
(¬2) فعن واسع بن حبان - رضي الله عنه -، قال: «توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثاً ولا عصبة، فرفع شأنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاصم بن عدي هل ترك من أحد؟ قال: ما ـ يا رسول الله ـ ترك أحداً، فدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر» في سنن سعيد بن منصور 1: 70، وسنن البيهقي الكبير6: 515، قال محمد في الموطأ ر723: «نروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود - رضي الله عنهم -: أنَّهم قالوا في العمة والخالة إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة: فللخالة الثلث وللعمة الثلثان، وحديث يرويه أهل المدينة لا يستطعون ردّه أنَّ ثابت بن الدحداح مات ولا وارث له فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا لبابة بن عبد المنذرـ وكان ابن أخته ـ ميراثه، وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي القربات بقربتهم، وكان من أفقه أهل المدينة وأعلمهم بالرواية».