اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

لاستحقاق الإرث على ما بيَّناه، إلا أنّ هذه القَرابة أبعد من سائر القَرابات، فتأَخرت عنها، والمالُ متى كان له مُسْتحقٌّ لا يجوز صَرفُه إلى بيتِ المال، ولأنّ سائرَ المسلمين يُدْلون إليه بالإسلام، وهؤلاء يُدْلون به وبالقَرابة، والمُدْلي بجهتين أولى: كبني الأعيان مع بنات العَلَات.
(وذوو الأرحام: كلُّ قَريبٍ ليس بذي سَهْمٍ ولا عَصَبةٍ، وهم كالعَصَبةِ مَن انفردَ منهم أخذَ جميع المال)؛ لأنّهم يُدْلون بالقَرابةِ، وليس لهم سَهْمٌ مُقَدَّرٌ، فكانوا كالعَصبات.
(والأَقربُ يَحْجِبُ الأَبعدَ): كالعَصَبات حتى مَن هو أَقربُ إلى الميتِ من أي صنفٍ كان، فهو أَوْلى.
مثاله: بنتُ بنتِ بنتٍ، وأب أم، فهو أولى؛ لأنّه أَقربُ.
أَبُ أَبُ أُمّ وعمّة أو خالة، فهي أَولى؛ لأَنّها أَقربُ.
وذكر رضي الدين النَّيسابوريُّ في «فرائضه»: أنّه لا يَرِثُ أَحَدٌ من الصِّنفِ الثَّاني وإن قَرُبَ وهناك واحدٌ من الصِّنْفِ الأَوّل وإن بَعُدَ، وكذا الثَّالثُ مع الثَّاني، والرَّابعُ مع الثَّالث، قال: وهو المُختار للفَتْوى (¬1)، والمعمولُ عليه من جهة مشايخنا تقديمُ الصِّنفُ الأَوَّلُ مُطلقاً، ثمَّ الثّاني، ثمَّ الثَّالثُ، ثمَّ الرَّابعُ.
قال: وهكذا ذكره الأُستاذُ الصَّدرُ الكُوفيُّ في «فرائضِهِ».
¬__________
(¬1) ومشى عليه في الفتاوى الهندية6: 549.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 2817