اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

وعند محمّد - رضي الله عنه -: لها ثلاثةُ أَرباع، وللأُخرى الرُّبع فرضاً ورَدّاً اعتباراً بالأُصول.
ابنا أُختٍ لأَبوين وبنتُ أُختٍ لأُمٍّ:
عند أبي يوسف - رضي الله عنه - المالُ للابنين.
وعند محمّدٍ - رضي الله عنه -: ابنا أُختٍ كأُختين، فيُقْسَمُ المالُ بينهم على خمسةٍ.
وأولادُ هؤلاءِ كأُصولهم المُدلي بوارثٍ أَوْلى إذا استووا.
مثالُه: ابنُ ابنِ أَخٍ لأُمٍّ، وابنُ بنتِ أَخٍ لأَبوين، وبنتُ ابنِ أَخٍ لأَبٍ:
المال للبنت؛ لأنها تدلي بوارث.
الصِّنفُ الرَّابع: أَقربُهم إلى الميتِ أَوْلاهم، فعمّةُ الأَب أَوْلى من عمّةِ الجَدِّ.
وإن استووا فمَن كان لأَب وأُم أَوْلى، ثمَّ مَن كان لأَبٍ، ثمّ مَن كان لأُمٍّ.
فالعمّةُ لأَبوين أَوْلى من العَمّةِ لأَب ومن العمّةِ لأُمٍّ، والعمّةُ لأَب أَوْلى من العّمِ والعَمَّةِ لأُمٍّ.
والخالاتُ والأَخوالُ على هذا التَّرتيبِ.
وإن تَساووا في القَرابة، وهم من جنسٍ واحدٍ، فالمالُ بينهم للذَّكر مثلُ حَظِّ الأُنثيين.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 2817