تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وإن اجتمع الجنسان العُمُومة والخؤولة، فالثُّلُثان لجانبِ العُمومةِ والثُّلُث لجانبِ الخؤولةِ كيف كانوا في العَددِ والذُّكورة والأُنوثة.
مثاله: عَمّةٌ وعشرةُ أَخوال، للعَمّةِ الثُّلثان، وللأَخوال الثُّلُثِ.
عمّةٌ وخال أو خالة، للعَمّة الثُّلُثان وللخالةِ الثُّلُثِ.
والقياسُ: أن لا يكون للخال والخالة شيءٌ؛ لأنّ قَرابةَ الأَب أَقوى، كما لا شيءَ للعَمّةِ لأُمٍّ مع العَمّةِ لأَبٍ، إلا أنا تركنا القِياس بإجماع الصَّحابةِ - رضي الله عنهم -، فإنّهم قالوا: للعَمّةِ الثُّلُثان وللخالةِ الثُّلُثُ، ولأنّ العَمّةَ لمّا كانت من جهةُ الأب فهي كالأب، والخالة كالأُمّ، فصار كأنّه تَرَكَ أباً وأُمّاً، فيُقْسَمُ بينهما أثلاثاً، كذا هذا.
بخلاف ما ذُكر؛ لأنّ العَمّات كلهنَّ من جهةِ الأَب، والعَمّةُ لأَب أَقوى من العَمّة لأُم، فلا تَرِثُ معها كالأَعمام.
وذو قَرابتين من أَحدِ الجِنسين لا يحجبُ ذا القرابةِ الواحدةِ من الجِنس الآخر؛ لأنّ الصَّحابةَ - رضي الله عنهم - جَعَلوا الميراثَ بين الخالةِ والعَمّةِ أَثلاثاً مُطلقاً، فيَجري الإجماع على الإطلاق.
مثاله: عمّةٌ لأبوين وخالةٌ لأَب، الثُّلُثان للعمّةِ، والثُّلُثُ للخالةِ.
وروى ابنُ سَماعة عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: المالُ كلُّه للعمّةِ.
خالةٌ لأَبوين وعمّةٌ لأب كذلك.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: المالُ كلُّه للخالة.
مثاله: عَمّةٌ وعشرةُ أَخوال، للعَمّةِ الثُّلثان، وللأَخوال الثُّلُثِ.
عمّةٌ وخال أو خالة، للعَمّة الثُّلُثان وللخالةِ الثُّلُثِ.
والقياسُ: أن لا يكون للخال والخالة شيءٌ؛ لأنّ قَرابةَ الأَب أَقوى، كما لا شيءَ للعَمّةِ لأُمٍّ مع العَمّةِ لأَبٍ، إلا أنا تركنا القِياس بإجماع الصَّحابةِ - رضي الله عنهم -، فإنّهم قالوا: للعَمّةِ الثُّلُثان وللخالةِ الثُّلُثُ، ولأنّ العَمّةَ لمّا كانت من جهةُ الأب فهي كالأب، والخالة كالأُمّ، فصار كأنّه تَرَكَ أباً وأُمّاً، فيُقْسَمُ بينهما أثلاثاً، كذا هذا.
بخلاف ما ذُكر؛ لأنّ العَمّات كلهنَّ من جهةِ الأَب، والعَمّةُ لأَب أَقوى من العَمّة لأُم، فلا تَرِثُ معها كالأَعمام.
وذو قَرابتين من أَحدِ الجِنسين لا يحجبُ ذا القرابةِ الواحدةِ من الجِنس الآخر؛ لأنّ الصَّحابةَ - رضي الله عنهم - جَعَلوا الميراثَ بين الخالةِ والعَمّةِ أَثلاثاً مُطلقاً، فيَجري الإجماع على الإطلاق.
مثاله: عمّةٌ لأبوين وخالةٌ لأَب، الثُّلُثان للعمّةِ، والثُّلُثُ للخالةِ.
وروى ابنُ سَماعة عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: المالُ كلُّه للعمّةِ.
خالةٌ لأَبوين وعمّةٌ لأب كذلك.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: المالُ كلُّه للخالة.