تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
وإذا اجتمع الجنسان من جهةِ الأَبِ والجنسان من جهة الأم، فالثُّلثان لقرابتي الأب، والثُّلث لقرابتي الأم، ثمّ ما أَصاب قرابة الأَب ثلثاه لقرابة أبيه، وثلثُه لقرابة أُمه، وما أصاب قرابة الأم كذلك.
مثاله: عمّةُ الأَب وخالتُه وعمّة الأُم وخالتها، الثلثان للعمتين بينهما أثلاثاً، والثُّلُث للخالتين بينهما أثلاثاً، وقد انكسر بالأَثلاث، فاضرب ثلاثةً في ثلاثةٍ تكن تسعةٌ منها تصحُّ.
وأولادُ هذه الأَصناف حكمُهم حكمُ آبائهم في جميعِ ما ذَكرنا عند عدم آبائهم، والله الموفق.
مثاله: عمّةُ الأَب وخالتُه وعمّة الأُم وخالتها، الثلثان للعمتين بينهما أثلاثاً، والثُّلُث للخالتين بينهما أثلاثاً، وقد انكسر بالأَثلاث، فاضرب ثلاثةً في ثلاثةٍ تكن تسعةٌ منها تصحُّ.
وأولادُ هذه الأَصناف حكمُهم حكمُ آبائهم في جميعِ ما ذَكرنا عند عدم آبائهم، والله الموفق.