تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
فصلٌ في الوَلاءِ
وهو نوعان: ولاءُ عَتاقة وولاء مُوالاة، وقد ذكرنا صورتُهما وأحكامُهما في كتاب الولاء، ونذكر في هذا الفَصل ما يتعلَّقُ بالإرثِ.
فنبدأُ بولاءِ العَتاقةِ فنقول: إذا مات المُعتِق ولا عَصبةَ له من جهةِ النَّسب، فالمولى المُعتِق عصبتُه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لمن أعتق» (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لُحمة كلُحمةِ النَّسب» (¬2)، و «مات معتَق لابنة حمزة - رضي الله عنهم - عنها وعن بنتٍ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المال بينهما نصفينٍ» (¬3).
وأعتق رجل عبداً له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن شكرَك فهو خيرٌ له وشرُّ لك، وإن كفرك فهو شرٌّ له وخيرٌ لك، وإن مات ولم يَدَع وارثاً
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري3: 189.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان11: 326، والمستدرك4: 379.
(¬3) سبق تخريجه عن ابنة حمزة، قالت: «مات مولى لي، وترك ابنته، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف» في سنن النسائي الكبرى6: 129.
وهو نوعان: ولاءُ عَتاقة وولاء مُوالاة، وقد ذكرنا صورتُهما وأحكامُهما في كتاب الولاء، ونذكر في هذا الفَصل ما يتعلَّقُ بالإرثِ.
فنبدأُ بولاءِ العَتاقةِ فنقول: إذا مات المُعتِق ولا عَصبةَ له من جهةِ النَّسب، فالمولى المُعتِق عصبتُه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لمن أعتق» (¬1)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لُحمة كلُحمةِ النَّسب» (¬2)، و «مات معتَق لابنة حمزة - رضي الله عنهم - عنها وعن بنتٍ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المال بينهما نصفينٍ» (¬3).
وأعتق رجل عبداً له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن شكرَك فهو خيرٌ له وشرُّ لك، وإن كفرك فهو شرٌّ له وخيرٌ لك، وإن مات ولم يَدَع وارثاً
¬__________
(¬1) فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري3: 189.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان11: 326، والمستدرك4: 379.
(¬3) سبق تخريجه عن ابنة حمزة، قالت: «مات مولى لي، وترك ابنته، فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف» في سنن النسائي الكبرى6: 129.