اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

وهو لأَقرب عصبةِ المعتِق، فلو مات عن ابنِ المعتِق وأَبيه، فالولاءُ كلُّه للابن، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: للأب السُّدسُ والباقي للابن؛ لأنَّ الأبَ يكون عصبةً، حتى يُحْرِزُ جميعَ المال لو انفرد.
ولهما: أنّه صاحبُ فَرْض مع الابن، فصار كالزَّوج، فلا يُزاحم الابن العَصبة.
ولو مات عن جَدِّ مولاه وأَخيه، فالكلُّ للجَدِّ.
وقالا: بينهما نصفان، وقد عُرِف.
وعن عدّةٍ من الصَّحابة - رضي الله عنهم - أنّهم قالوا: الوَلاء للكُبْر: أي للأَقرب إلى الميتِ نسباً، وهذا لا يُعْرَفُ إلا، فصار كالمَرويِّ عن رسول الله سَماعاً - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وصورتُهُ: إذا مات المعتِق عن ابنين، ثمّ مات أحدُهما عن ابنٍ، ثمّ مات المعتَق، فولاؤه لابن مولاه دون ابن ابنِه؛ لما رَوينا، ولأنّه أَقرب نَسباً وعصوبةً.
ولو مات الابنان وتَرَكَ أحدُهما ابناً والآخرُ ابنين، فالولاءُ على عددِ رؤوسِهم؛ لاستوائهم في العصوبةِ والقُرْب، ولأنَّ الجَدَّ لو مات قُسِمَت تركتُه على حَفَدَتِهِ كذلك، فكذلك ما وَرِثوه بسببِهِ.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 2817