اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

فصل
(والحَمْلُ يَرِثُ ويُوقَفُ نَصيبُه) بإجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - (¬1)، ولأنّه يَحْتَمِلُ وجودُهُ فَيَرِثُ، ويحتملُ عدمُه فلا يَرِثُ فيوقفُ، حتى يتبيّنَ بالولادة احتياطاً، فإن وُلِد إلى سنتين حَيّاً وَرِث؛ لأنّه عُرِفَ وجودُه، وإن احتمل حدوثُه بعد الموت، لكن جُعِل مَوجوداً قبل المَوت حُكماً حتى يَثْبُتُ نسبُه؛ لقيامِ الفِراشِ في العدّة، وهذا إذا كان الحَمْلُ من الميتِ.
فأمّا إذا كان من غير المَيت، كما إذا مات وأُمُّه حاملٌ من غيرِ أَبيه وزوجُها حيٌّ، فإن جاءت به لأكثر من ستّةِ أَشْهر لا يَرِثُ لاحتمال حدوثِهِ بعد الموتِ، فلا يَرِثُ بالشَّكِّ، إلاّ أن تُقِرَّ الورثةُ بحملِها يوم الموت، وإن جاءت به لأقلَّ من ستّةِ أشهر، فإنّه يَرِثُ؛ لأنا تَيَقَّنا بوجودِه عند موتِهِ.
ثمّ الحَمْلُ لا يخلو إمّا أن يكون ممّن يَحْجِبُ حَجْبَ حِرمان أو حَجْبَ نقصان أو يكون مُشاركاً لهم، فإن كان يحجبُ حَجْبَ حِرمان، فإن كان يحجبُ الجميع كالإخوة والأَخوات والأَعمام وبنيهم تُوقفُ جميعُ التَّركة إلى
¬__________
(¬1) بيّض له ابن قطلوبغا في الإخبار3: 414.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 2817