تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
فإن تَرَكَ ابنين وحَمْلاً، فعلى قول ابن المبارك - رضي الله عنه -: يُوقَفُ ثُلُثا المال، وعلى قول محمد - رضي الله عنه -: نصف المال، وعلى قول أبي يوسف - رضي الله عنه -: ثُلُثُ المال.
وإن وُلِد مَيْتاً لا حُكم له ولا إرثَ، وإنّما تُعْرَفُ حياتُه بأن تَنَفَّسَ كما وُلد أو استهلَّ بأن سُمِع له صوتٌ أو عَطَسَ أو تَحرَّكَ عضوٌ منه كعَيْنَيه أو شَفَتَيه أو يَدَيه؛ لأنّ بهذه الأشياء تُعلم حياتُه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استهلَّ الصَّبيُّ وَرِثَ وصُلِّي عليه» (¬1).
فإن خَرَجَ الأكثرُ حَيّاً ثمّ مات وَرثَ، وبالعكس لا اعتباراً للأكثر، فإن خَرَجَ مُستقيماً فإذا خَرَجَ صَدْرُه وَرِث، وإن خَرَجَ مَنكوساً يُعْتَبَرُ خروج سرَّتِهِ، وإن مات بعد الاستهلال وَرِثَ وَوُرِثَ عنه.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استهلّ الصَّبيّ، صُلِّي عليه وورث» في سنن ابن ماجة1: 483، وصحيح ابن حبان13: 392.
وإن وُلِد مَيْتاً لا حُكم له ولا إرثَ، وإنّما تُعْرَفُ حياتُه بأن تَنَفَّسَ كما وُلد أو استهلَّ بأن سُمِع له صوتٌ أو عَطَسَ أو تَحرَّكَ عضوٌ منه كعَيْنَيه أو شَفَتَيه أو يَدَيه؛ لأنّ بهذه الأشياء تُعلم حياتُه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استهلَّ الصَّبيُّ وَرِثَ وصُلِّي عليه» (¬1).
فإن خَرَجَ الأكثرُ حَيّاً ثمّ مات وَرثَ، وبالعكس لا اعتباراً للأكثر، فإن خَرَجَ مُستقيماً فإذا خَرَجَ صَدْرُه وَرِث، وإن خَرَجَ مَنكوساً يُعْتَبَرُ خروج سرَّتِهِ، وإن مات بعد الاستهلال وَرِثَ وَوُرِثَ عنه.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استهلّ الصَّبيّ، صُلِّي عليه وورث» في سنن ابن ماجة1: 483، وصحيح ابن حبان13: 392.