اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

لأنّه قد لا يجد إماماً.
قال: (ويجوز اقتداءُ المتوضئ بالمتيمِّم)، وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: لا يجوز (¬1)؛ لأنّ التَّيمُّمَ طهارةٌ ضروريةٌ كطهارةِ صاحبِ العذر.
ولنا: ما رُوِي «أنّ عمروَ بنَ العاص - رضي الله عنه - أَجنب في ليلةٍ باردةٍ فتيمَّم وصلَّى بأصحابه - رضي الله عنهم -، ثمّ أُخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يأمره بالإعادة» (¬2)، وقد تقدَّمَ أنَّ التَّيمُّمَ طهارةٌ عند عدم الماء، فكان اقتداءُ طاهرٍ بطاهرٍ.
قال: (والغَاسل بالماسح)؛ لأنَّ الخُفَّ يَمنعُ وصول الحدثِ إلى الرِّجل، وإنّما يَحِلُّ الحدث بالخُفِّ، وقد ارتفع بالمسح.
قال: (والقائم بالقاعد) خلافاً لمحمّد - رضي الله عنه -، وهو القياس؛ لأنّ القائمَ أَقوى حالاً.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤم المتيمم المتوضئين» في سنن الدارقطني1: 185، وسنن البيهقي الكبير 1: 234، وضعفاه.
(¬2) سبق تخريجه عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أن الله يقول {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» في المستدرك 1: 285، وسنن أبي داود 1: 92،.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 2817