تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
فصل الخنثى
قد سَبَقَ في كتاب الخُنثى صورتُه وأحكامُه والاختلاف فيه، والدَّليل على توريثِهِ من مَبالِهِ، ونَذْكُرُ الآن أحكامَ ميراثِهِ.
والأصلُ فيه: أنّ أبا حنيفة - رضي الله عنه -: يُعطيه أَخَسَّ النَّصيبين في المِيراث احتياطاً، فلو مات أَبوه وتركَه وابناً، فللابن سهمان وله سهمٌ.
ولو تركه وبنتاً، فالمالُ بينهما نصفان فَرضاً وردّاً.
أُخت لأَب وأُمّ وخُنثى لأب وعصبة، للأُخت النِّصف وللخنثى السُّدس تكملة الثُّلثين كالأُخت من الأَب والباقي للعَصبة.
زَوجٌ وأُمّ وخنثى لأبوين، للزَّوج النّصفُ وللأمِّ الثُّلثُ والباقي للخُنثى، ويجعل ذكراً لأنّه أقل.
زوجٌ وأُخت لأَبوين وخُنثى لأب، سَقَطَ ويجعل عصبةً؛ لأنّه أسوأ الحالين.
وقال أبو يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: للخُنْثَى نِصفُ نصيبِ ذَكَر ونصفُ نصيب أُنثى عَمَلاً بالشَّبهين، وهو قولُ الشَّعبيّ - رضي الله عنه -، مثالُه: ابنٌ وخُنْثَى.
قد سَبَقَ في كتاب الخُنثى صورتُه وأحكامُه والاختلاف فيه، والدَّليل على توريثِهِ من مَبالِهِ، ونَذْكُرُ الآن أحكامَ ميراثِهِ.
والأصلُ فيه: أنّ أبا حنيفة - رضي الله عنه -: يُعطيه أَخَسَّ النَّصيبين في المِيراث احتياطاً، فلو مات أَبوه وتركَه وابناً، فللابن سهمان وله سهمٌ.
ولو تركه وبنتاً، فالمالُ بينهما نصفان فَرضاً وردّاً.
أُخت لأَب وأُمّ وخُنثى لأب وعصبة، للأُخت النِّصف وللخنثى السُّدس تكملة الثُّلثين كالأُخت من الأَب والباقي للعَصبة.
زَوجٌ وأُمّ وخنثى لأبوين، للزَّوج النّصفُ وللأمِّ الثُّلثُ والباقي للخُنثى، ويجعل ذكراً لأنّه أقل.
زوجٌ وأُخت لأَبوين وخُنثى لأب، سَقَطَ ويجعل عصبةً؛ لأنّه أسوأ الحالين.
وقال أبو يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: للخُنْثَى نِصفُ نصيبِ ذَكَر ونصفُ نصيب أُنثى عَمَلاً بالشَّبهين، وهو قولُ الشَّعبيّ - رضي الله عنه -، مثالُه: ابنٌ وخُنْثَى.