تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
قال مُحمّدٌ على قول الشَّعبيّ: المالُ بينهما على اثني عَشَرَ سهماً للابن سبعة وللخُنثى خمسة.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: على سبعة، للابن أربعةٌ وللخُنثى ثلاثةٌ؛ لأنّ الابنَ عند الانفراد يستحقّ جميع المال، والخنثى يستحق ثلاثة أرباعه، فإذا اجتمعا يقسم بينهما على قَدْر حَقَّيهما، فيُضْرَبُ هذا بأَربعة، وهذا بثلاثةٍ، فيكون سبعةً.
ولمحمّدٍ - رضي الله عنه -: أنّ الخُنْثَى لو كان ذَكَراً كان المالُ بينهما نصفين، ولو كان أُنثى كان أثلاثاً، فيحتاج إلى حساب له، نصفٌ وثُلُثٌ وأقلُّه ستّةٌ، فلو كان الخُنْثى ذَكَراً يكون له ثلاثةٌ.
ولو كان أُنثى فاثنان، فسهمان له بيقين ووقع الشَّكّ في سهم، فيُنَصَفُ، فيكون له سهمان ونصف، فيُضَعَّف ليزول الكسر، فتصير اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة، وعلى هذا تخريج جميع مسائل الخُنْثَى.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: على سبعة، للابن أربعةٌ وللخُنثى ثلاثةٌ؛ لأنّ الابنَ عند الانفراد يستحقّ جميع المال، والخنثى يستحق ثلاثة أرباعه، فإذا اجتمعا يقسم بينهما على قَدْر حَقَّيهما، فيُضْرَبُ هذا بأَربعة، وهذا بثلاثةٍ، فيكون سبعةً.
ولمحمّدٍ - رضي الله عنه -: أنّ الخُنْثَى لو كان ذَكَراً كان المالُ بينهما نصفين، ولو كان أُنثى كان أثلاثاً، فيحتاج إلى حساب له، نصفٌ وثُلُثٌ وأقلُّه ستّةٌ، فلو كان الخُنْثى ذَكَراً يكون له ثلاثةٌ.
ولو كان أُنثى فاثنان، فسهمان له بيقين ووقع الشَّكّ في سهم، فيُنَصَفُ، فيكون له سهمان ونصف، فيُضَعَّف ليزول الكسر، فتصير اثني عشر للخنثى خمسة وللابن سبعة، وعلى هذا تخريج جميع مسائل الخُنْثَى.