اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الفرائض

فصل
قد ذكرنا أنّ الموانعَ من الإرث: الرِّقُّ، والقتلُ، واختلافُ المِلَّتين والدَّارين حكماً.
أمّا الرِّقُّ؛ فلأنّ العبدَ لا ملكَ له، وليس من أَهل الملك والتَّملُّك، وكذلك المكاتَب، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم» (¬1)، فلا يَرِث، ولا يُورَثُ ولا يُحْجَبُ، فإن مات وترك وفاءً أُدي عنه بدل الكتابة والباقي لورثتِه على ما عُرِفَ في بابِهِ.
والمُسْتَسْعَى كالمُكاتَبِ عنده، وقد مَرّ في العِتْق.
وأمّا الكُفْرُ؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» (¬2)، «لا يرث
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المكاتَب عبدٌ ما بَقِي عليه من مكاتَبتِه درهمٌ» في سنن أبي داود4: 20، وشرح معاني الآثار3: 111، وحسنه الأرناؤوط.
(¬2) فعن ابن عمرو - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» في سنن أبي داود3: 125، وسنن الترمذي4: 424، وسنن النسائي الكبرى6: 125.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 2817