تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
ومن مات من أهل الذِّمّة ولا وارث له، فماله لبيت المال؛ لأنّه لا مستحقّ له.
وميراثُ المرتدِّ وأحكامُه مَرّ في السِّير.
وأمّا القتل؛ فالقاتل مباشرةً بغير حقّ لا يرث من مقتوله عمداً كان أو خطأً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة» (¬1)، من غير فصل بين العمد والخطأ.
وقتلُ الصَّبيّ والمَجنونِ والمَعتوه والمُبَرْسَمِ (¬2) والمُوسوس لا يُوجبُ حِرمان الميراث؛ لأنّ الحِرمان ثبت جزاء قتل محظور، وفعل هؤلاء ليس بمحظور؛ لقصور الخِطاب عنهم، فصار كالقَتل بحقّ، والحديث خُصَّ عنه القَتل بحَقٍّ، فتخصُّ هذه الصُّور بظاهر آيات المواريث، وظاهر الآيات أقوى من ظاهر الحديث.
والتّسبيبُ إلى القَتل لا يحرم الميراث: كحافر البئر وواضع الحجر
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارثٌ فوارثُه أَقْرَبُ الناس إليه، ولا يرث القاتلُ شيئاً» في سنن أبي داود2: 598، وسنن البيهقي الكبير6: 219.
وعن ابن سيرين وعبيد السلمان: «لم يرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل ... »، كما في الإخبار3: 415.
(¬2) برسم: أَصَابَهُ البرسام، فَهُوَ مبرسم، والبرسام: ذَات الْجنب وَهُوَ التهاب فِي الغشاء الْمُحِيط بالرئة، كما في المعجم الوسيط1: 49.
وميراثُ المرتدِّ وأحكامُه مَرّ في السِّير.
وأمّا القتل؛ فالقاتل مباشرةً بغير حقّ لا يرث من مقتوله عمداً كان أو خطأً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة» (¬1)، من غير فصل بين العمد والخطأ.
وقتلُ الصَّبيّ والمَجنونِ والمَعتوه والمُبَرْسَمِ (¬2) والمُوسوس لا يُوجبُ حِرمان الميراث؛ لأنّ الحِرمان ثبت جزاء قتل محظور، وفعل هؤلاء ليس بمحظور؛ لقصور الخِطاب عنهم، فصار كالقَتل بحقّ، والحديث خُصَّ عنه القَتل بحَقٍّ، فتخصُّ هذه الصُّور بظاهر آيات المواريث، وظاهر الآيات أقوى من ظاهر الحديث.
والتّسبيبُ إلى القَتل لا يحرم الميراث: كحافر البئر وواضع الحجر
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارثٌ فوارثُه أَقْرَبُ الناس إليه، ولا يرث القاتلُ شيئاً» في سنن أبي داود2: 598، وسنن البيهقي الكبير6: 219.
وعن ابن سيرين وعبيد السلمان: «لم يرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل ... »، كما في الإخبار3: 415.
(¬2) برسم: أَصَابَهُ البرسام، فَهُوَ مبرسم، والبرسام: ذَات الْجنب وَهُوَ التهاب فِي الغشاء الْمُحِيط بالرئة، كما في المعجم الوسيط1: 49.