تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
عددِ الأعمام وهو خمسةَ عشرَ تكن تسعين، ثم اضرب التَّسعين في أَصل المَسألةِ، وهو ستّةٌ تكن خمسمئةٌ وأَربعين منها تصحُّ.
آخر: زوجتان وعشرُ جَدّات وأربعون أُختاً لأُمٍّ وعشرون عَمّاً، أصلُها من اثني عشرَ للزَّوجتين الرُّبع، ثلاثةٌ لا تَنْقَسمُ ولا موافقةَ، وللجَدّات السُّدسُ سهمان لا يَنقسم لكن بينهما موافقةٌ بالنِّصف فيرجع إلى نصفِها، وهي خمسةٌ، وللأخوات الثُّلثُ أربعةٌ لا ينقسم، ولكن يوافق بالرُّبع، فيرجع إلى ربعِها، وهو عشرةٌ، وللأعمام ما بقي، وهو ثلاثةٌ لا تستقيم ولا موافقة، والخمسة والعشرة داخلة في العشرين، فاضرب عشرين في أصل المسألة، وهو اثنا عشر، تكن مئتين وأربعين منها تصحّ.
آخر: أربعُ زوجاتٍ وخمسَ عشرةَ جدّةً وثماني عشرةَ بنتاً وستّةُ أَعمام، أصلُها من أربعةٍ وعشرين، للزَّوجات الثُّمن ثلاثة لا يَستَقيم ولا يُوافق، وللجَدّات السُّدسُ أربعةٌ كذلك، وللبنات الثُّلثان ستّةَ عشرَ بينهم موافقةٌ بالنِّصفِ، فيرجع إلى النِّصفِ، وهي تسعةٌ، بقي للأَعمام سهمٌ، معنا أربعةٌ وخمسةَ عشرَ وتسعةٌ وستةٌ وبين التِّسعةِ والسِّتّةِ موافقةٌ بالثُّلُثِ فاضرب ثُلُثَ أحدِهما في الآخر يكن ثمانيةٌ عشر بينهما وبين الخمسةَ عشرَ موافقةٌ بالثُّلُثِ أيضاً، فاضرب ثلثُ أحدِهما في الآخر يكن تسعين، وهي توافقُ الأربعة بالنِّصف، فاضرب اثنين في التِّسعين يكن مئة وثمانين اضربها في أصل المسألة أربعةٌ وعشرين، يكن أربعة آلاف وثلاثمئة وعشرين منها تصحّ.
آخر: زوجتان وعشرُ جَدّات وأربعون أُختاً لأُمٍّ وعشرون عَمّاً، أصلُها من اثني عشرَ للزَّوجتين الرُّبع، ثلاثةٌ لا تَنْقَسمُ ولا موافقةَ، وللجَدّات السُّدسُ سهمان لا يَنقسم لكن بينهما موافقةٌ بالنِّصف فيرجع إلى نصفِها، وهي خمسةٌ، وللأخوات الثُّلثُ أربعةٌ لا ينقسم، ولكن يوافق بالرُّبع، فيرجع إلى ربعِها، وهو عشرةٌ، وللأعمام ما بقي، وهو ثلاثةٌ لا تستقيم ولا موافقة، والخمسة والعشرة داخلة في العشرين، فاضرب عشرين في أصل المسألة، وهو اثنا عشر، تكن مئتين وأربعين منها تصحّ.
آخر: أربعُ زوجاتٍ وخمسَ عشرةَ جدّةً وثماني عشرةَ بنتاً وستّةُ أَعمام، أصلُها من أربعةٍ وعشرين، للزَّوجات الثُّمن ثلاثة لا يَستَقيم ولا يُوافق، وللجَدّات السُّدسُ أربعةٌ كذلك، وللبنات الثُّلثان ستّةَ عشرَ بينهم موافقةٌ بالنِّصفِ، فيرجع إلى النِّصفِ، وهي تسعةٌ، بقي للأَعمام سهمٌ، معنا أربعةٌ وخمسةَ عشرَ وتسعةٌ وستةٌ وبين التِّسعةِ والسِّتّةِ موافقةٌ بالثُّلُثِ فاضرب ثُلُثَ أحدِهما في الآخر يكن ثمانيةٌ عشر بينهما وبين الخمسةَ عشرَ موافقةٌ بالثُّلُثِ أيضاً، فاضرب ثلثُ أحدِهما في الآخر يكن تسعين، وهي توافقُ الأربعة بالنِّصف، فاضرب اثنين في التِّسعين يكن مئة وثمانين اضربها في أصل المسألة أربعةٌ وعشرين، يكن أربعة آلاف وثلاثمئة وعشرين منها تصحّ.