تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
آخر: زوجتان وعشرُ بناتٍ وسِتُّ جَدَّات وسبعةُ أعمام، من أربعة وعشرين، للزَّوجتين الثُّمن ثلاثةٌ لا يَنقسمُ ولا يُوافق، وللبنات الثُّلُثان ستّةَ عشرَ بينهما موافقٌة بالنِّصف، فترجع إلى خمسةٍ، للجَدّات السُّدسُ أربعةٌ بينهما موافقةٌ بالنِّصف أيضاً يرجع إلى ثلاثةٍ، وللأَعمام سهمٌ، هنا اثنان وخمسةٌ وثلاثةٌ وسبعةٌ كلها مُتباينة، فاضرب اثنين في خمسة تكن عشرةٌ، اضربها في ثلاثةٍ تكن ثلاثين، اضربها في سبعةٍ تكن مئتين وعشرة، اضربها في أصل المسألة تكن خمسة آلاف وأربعين.