تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
أقسام صحيحة، وكذلك إذا قَسَمْتَها على الأربعةِ يجيء خمسةَ أَقسامٍ صحيحةٍ.
وأمَّا المُتوافقان: فكلُّ عددين لا يُفْنِي أَحدُهما الآخر، ولا يَنْقَسِمُ عليه، لكن يُفنيهما عددٌ آخر يكونان مُتوافقين بجزءِ العددِ المُفْنِي: كالثَّمانيةِ مع الاثني عَشَرَ تُفنيهما أربعةٌ، فهما مُتوافقان بالرُّبُع، وكذلك خمسةَ عَشَرَ مع خمسةٍ وعشرين يُفنيهما خمسةٌ فتوافقُهما بالخَمس، وقد يُفْنيهما أعدادٌ كاثني عشرَ وثَمانيةَ عشرَ، فإنّه يُفنيهما السِّتةُ والثَّلاثةُ والاثنان، فيُؤخذ جُزْءُ الوَفْق من أكثر الأعداد، فيكون أَخصر في الضَّرْب والحِساب.
وطَريق معرفةِ المُوافقة: أن يُنْقَصَ أحدُهما من الآخر أبداً، فما بَقِي فخُذ جزءَ المُوافقة من ذلك كخمسةَ عشرَ مع خمسةٍ وعِشرين، فإنَّك إذا نَقَصْتَ منها الخمسةَ عشرَ تَبْقَى عشرةٌ، فإذا نَقَصْتَ العَشْرَة من خمسةَ عشرَ تَبْقَى خمسةٌ، فإذا نقصت الخمسةَ من العشرةِ تَبْقَى خمسةٌ، فتأخذ جزء المُوافقة من خمسةٍ.
وطريق معرفة جزء المُوافقة: أن تَنْسِبَ الواحد إلى العدد الباقي، فما كان من نسبةِ الواحدِ إليه فهو جُزء التَّوافق مثاله ما ذكرنا، بقي خمسةٌ انسب الواحدَ إليها تكن خمساً، فاعلم أنَّ الموافقةَ بينهما بالأَخماس.
وإن كان الجُزءُ المُفْنِيُّ أكثرَ من عشرةٍ: كالسِّتّةِ والثَّلاثين والأَربعة والخَمسين، فالذي يُفْنيهما الثَّمانيةَ عَشَرَ، واثنان وعِشرون وثلاثةٌ وثلاثون يُفْنِيهما أحدَ عشرَ، وثلاثون وخمسةٌ وأربعون يُفْنيهما خمسةَ عشرَ، فانظر فإن
وأمَّا المُتوافقان: فكلُّ عددين لا يُفْنِي أَحدُهما الآخر، ولا يَنْقَسِمُ عليه، لكن يُفنيهما عددٌ آخر يكونان مُتوافقين بجزءِ العددِ المُفْنِي: كالثَّمانيةِ مع الاثني عَشَرَ تُفنيهما أربعةٌ، فهما مُتوافقان بالرُّبُع، وكذلك خمسةَ عَشَرَ مع خمسةٍ وعشرين يُفنيهما خمسةٌ فتوافقُهما بالخَمس، وقد يُفْنيهما أعدادٌ كاثني عشرَ وثَمانيةَ عشرَ، فإنّه يُفنيهما السِّتةُ والثَّلاثةُ والاثنان، فيُؤخذ جُزْءُ الوَفْق من أكثر الأعداد، فيكون أَخصر في الضَّرْب والحِساب.
وطَريق معرفةِ المُوافقة: أن يُنْقَصَ أحدُهما من الآخر أبداً، فما بَقِي فخُذ جزءَ المُوافقة من ذلك كخمسةَ عشرَ مع خمسةٍ وعِشرين، فإنَّك إذا نَقَصْتَ منها الخمسةَ عشرَ تَبْقَى عشرةٌ، فإذا نَقَصْتَ العَشْرَة من خمسةَ عشرَ تَبْقَى خمسةٌ، فإذا نقصت الخمسةَ من العشرةِ تَبْقَى خمسةٌ، فتأخذ جزء المُوافقة من خمسةٍ.
وطريق معرفة جزء المُوافقة: أن تَنْسِبَ الواحد إلى العدد الباقي، فما كان من نسبةِ الواحدِ إليه فهو جُزء التَّوافق مثاله ما ذكرنا، بقي خمسةٌ انسب الواحدَ إليها تكن خمساً، فاعلم أنَّ الموافقةَ بينهما بالأَخماس.
وإن كان الجُزءُ المُفْنِيُّ أكثرَ من عشرةٍ: كالسِّتّةِ والثَّلاثين والأَربعة والخَمسين، فالذي يُفْنيهما الثَّمانيةَ عَشَرَ، واثنان وعِشرون وثلاثةٌ وثلاثون يُفْنِيهما أحدَ عشرَ، وثلاثون وخمسةٌ وأربعون يُفْنيهما خمسةَ عشرَ، فانظر فإن