تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
قال: (وإن فتح على غيرِه فسدت صلاتُه)؛ لأنّه تعليمٌ وتعلُّمٌ، وهو القياسُ في إمامه، إلا أنّا تركناه بما رَوينا، وفيه إصلاحُ صلاتِه فافترقا.
قال: (ومَن حُصِر عن القراءة أصلاً فَقَدَّمَ غيرَه جاز).
وقالا: لا يجوز؛ لأنه نادرٌ، فلا يُقاس على موردِ النَّصّ.
وله: أنّ الاستخلافَ؛ لعلّة العجز عن التَّمام وقد وُجد، ولا نُسَلِّمُ أنّه نادر.
ولو قرأ ما تجوز به الصَّلاة لا يجوز (¬1) بالإجماع.
قال: (وإن قَنَتَ إمامُه في الفجر سَكَتَ)، وقد بَيَّنّاه.
فصل
(يُكره للمصلِّي أن يعبثَ بثوبه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ اللهَ كَرِه لكم العبث في الصَّلاة» (¬2)؛ ولأنّه يُخِلُّ بالخشوع، و «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يعبث في صلاته فقال: أمّا هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» (¬3).
¬__________
(¬1) أي إذا قرأ قدر ما تجوز به الصلاة فلا يستخلف، بل يركع ويمضي على صلاته، ولو استخلف فسدت صلاته؛ لأنّه لا حاجة له إليه، كما في التبيين1: 147.
(¬2) فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك عند المقابر، إنَّ الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال» في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنَّه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى. ينظر: إعلاء السنن 5: 109، وغيره.
(¬3) فعن أبان - رضي الله عنه - قال: «رأى ابن المسيّب - رضي الله عنه - رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: إنّي
لأرى هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه» في مصنف عبد الرزّاق2: 266، ومعرفة السنن3: 336.
قال: (ومَن حُصِر عن القراءة أصلاً فَقَدَّمَ غيرَه جاز).
وقالا: لا يجوز؛ لأنه نادرٌ، فلا يُقاس على موردِ النَّصّ.
وله: أنّ الاستخلافَ؛ لعلّة العجز عن التَّمام وقد وُجد، ولا نُسَلِّمُ أنّه نادر.
ولو قرأ ما تجوز به الصَّلاة لا يجوز (¬1) بالإجماع.
قال: (وإن قَنَتَ إمامُه في الفجر سَكَتَ)، وقد بَيَّنّاه.
فصل
(يُكره للمصلِّي أن يعبثَ بثوبه)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ اللهَ كَرِه لكم العبث في الصَّلاة» (¬2)؛ ولأنّه يُخِلُّ بالخشوع، و «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يعبث في صلاته فقال: أمّا هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» (¬3).
¬__________
(¬1) أي إذا قرأ قدر ما تجوز به الصلاة فلا يستخلف، بل يركع ويمضي على صلاته، ولو استخلف فسدت صلاته؛ لأنّه لا حاجة له إليه، كما في التبيين1: 147.
(¬2) فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك عند المقابر، إنَّ الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال» في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنَّه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى. ينظر: إعلاء السنن 5: 109، وغيره.
(¬3) فعن أبان - رضي الله عنه - قال: «رأى ابن المسيّب - رضي الله عنه - رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: إنّي
لأرى هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه» في مصنف عبد الرزّاق2: 266، ومعرفة السنن3: 336.