تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
(أو يسدلَ ثوبه)؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن السَّدل (¬1)، وهو أن يجعلَه على رأسه، ثمّ يُرسِلُ أطرافه من جوانبه؛ لأنّه من صنيعِ أهل الكتاب.
(أو يُقعي)؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: «نهاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث: عن أن أنقر نقر الدِّيك، أو أُقعي إقعاءَ الكلب، أو أَفترش افتراشَ الثعلب» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجلُ فاه» في صحيح ابن خزيمة 1: 379، وصحيح ابن حبان 6: 67، وسنن الترمذي 2: 217.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث، أوصاني: بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، قال: ونهاني: عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الديك) في مسند أحمد2: 265،311، وقال المنذري في الترغيب1: 208: إسناده حسن، قال السرخسي في المبسوط1: 26: ((وفي تفسير الإقعاء وجهان:
أحدهما: أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود ويضع أليتيه على عقبيه، وهو معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عقب الشيطان.
الثاني: أن يضع أليتيه على الأرض، وينصب ركبتيه نصباً وهذا أصح؛ لأنَّ إقعاء الكلب يكون بهذه الصفة إلا أنَّ إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين، وإقعاء الآدمي يكون في نصب الركبتين إلى صدره».
(أو يُقعي)؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: «نهاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث: عن أن أنقر نقر الدِّيك، أو أُقعي إقعاءَ الكلب، أو أَفترش افتراشَ الثعلب» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجلُ فاه» في صحيح ابن خزيمة 1: 379، وصحيح ابن حبان 6: 67، وسنن الترمذي 2: 217.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: (أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث، أوصاني: بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، قال: ونهاني: عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الديك) في مسند أحمد2: 265،311، وقال المنذري في الترغيب1: 208: إسناده حسن، قال السرخسي في المبسوط1: 26: ((وفي تفسير الإقعاء وجهان:
أحدهما: أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود ويضع أليتيه على عقبيه، وهو معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عقب الشيطان.
الثاني: أن يضع أليتيه على الأرض، وينصب ركبتيه نصباً وهذا أصح؛ لأنَّ إقعاء الكلب يكون بهذه الصفة إلا أنَّ إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين، وإقعاء الآدمي يكون في نصب الركبتين إلى صدره».