تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
أو ذر» (¬1).
(أو يردَّ السَّلامَ بلسانه)؛ لأنّه من كلام النّاس.
(أو بيده)؛ لأنّه في معنى السَّلام.
(أو يَتَمَطَّى (¬2) أو يتثاءب)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن التَّثاؤب في الصَّلاة» (¬3)، فإن
¬__________
(¬1) عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ شيءٍ، حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: «واحدة أو دع» في صحيح ابن خزيمة2: 60، ومسند أحمد35: 351، وشرح مشكل الآثار4: 62.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: «مسح الحصى واحدة، وأن لا أفعلها أحبّ إليّ من مئةِ ناقةٍ سود الحدقة» في مسند الطيالسي1: 63، ومصنف عبد الرزاق2: 38، وسنن البيهقي 2: 285.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يمسك أحدُكم يده عن الحصباء خيرٌ له من مئة ناقة سوداء الحدقة، فإن غلب أحدَكم الشيطانُ فليمسح مسحة واحدة» في مسند عبد بن حميد1: 346، ومسند أحمد3: 393.
وعن معيقيب - رضي الله عنه - قال: «ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لا بُدّ فاعلاً فواحدة» في صحيح مسلم1: 387.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يتمطَّى الرجل في الصلاة أو عند النساء، إلا عند امرأته أو جواريه» أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعّفه السيوطي في الجامع الصغير 6: 350، قال التهانوي في إعلاء السنن 5: 149: «والقياس يساعده، وبه قال العلماء، وهو علامة القبول»
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم
فليكظم ما استطاع» في صحيح البخاري 2: 61، وسنن الترمذي 2: 206.
(أو يردَّ السَّلامَ بلسانه)؛ لأنّه من كلام النّاس.
(أو بيده)؛ لأنّه في معنى السَّلام.
(أو يَتَمَطَّى (¬2) أو يتثاءب)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن التَّثاؤب في الصَّلاة» (¬3)، فإن
¬__________
(¬1) عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ شيءٍ، حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة، فقال: «واحدة أو دع» في صحيح ابن خزيمة2: 60، ومسند أحمد35: 351، وشرح مشكل الآثار4: 62.
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: «مسح الحصى واحدة، وأن لا أفعلها أحبّ إليّ من مئةِ ناقةٍ سود الحدقة» في مسند الطيالسي1: 63، ومصنف عبد الرزاق2: 38، وسنن البيهقي 2: 285.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يمسك أحدُكم يده عن الحصباء خيرٌ له من مئة ناقة سوداء الحدقة، فإن غلب أحدَكم الشيطانُ فليمسح مسحة واحدة» في مسند عبد بن حميد1: 346، ومسند أحمد3: 393.
وعن معيقيب - رضي الله عنه - قال: «ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لا بُدّ فاعلاً فواحدة» في صحيح مسلم1: 387.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يتمطَّى الرجل في الصلاة أو عند النساء، إلا عند امرأته أو جواريه» أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعّفه السيوطي في الجامع الصغير 6: 350، قال التهانوي في إعلاء السنن 5: 149: «والقياس يساعده، وبه قال العلماء، وهو علامة القبول»
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم
فليكظم ما استطاع» في صحيح البخاري 2: 61، وسنن الترمذي 2: 206.