تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
ولو أصابته نجاسةٌ من خارجٍ أو شُجَّ رأسُه لا يَبْني.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يبني كما إذا سَبَقه الحَدَث.
قلنا: ههنا ينصرف مع قيام الوضوء، فلم يكن في معنى ما وَرَدَ به النَّصّ، فبقي على أصل القياس.
فصل
(ويقضي الفائتةَ إذا ذَكَرَها كما فاتت سفراً أو حَضَراً) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن
نام عن صَلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتُها لا وقت لها غيره» (¬2).
¬__________
(¬1) لأنَّ السَّفر وضده لا يغيران الفائتة، فإن قضى فائتةَ السَّفرِ في الحضرِ يَقْصُرُ، وإن قضى فائتةَ الحضرِ في السَّفرِ يُتِمُّ؛ لأنَّ القضاء بحسب الأداء، والمعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين آخر الوقت، فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان، وإن كان مقيماً وجب عليه الأربع، كما في شرح الوقاية ص189، وتبيين الحقائق 1: 215، والهدية العلائية ص113، وغيرها.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها، فإِنَّ ذلك وقتها» في صحيح البخاري1: 215، وصحيح مسلم1: 471، بدون زيادة: (فإن ذلك وقتها)، ورواها الدارقطني في سننه 1: 423، والبيهقي في سننه الكبير 2: 219 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: (فوقتها إذا ذكرها)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1: 155 عن هذه الزيادة: «ضعيفةٌ جداً»، وقال ابنُ الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 70 عنها: «ضعيفة».
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يبني كما إذا سَبَقه الحَدَث.
قلنا: ههنا ينصرف مع قيام الوضوء، فلم يكن في معنى ما وَرَدَ به النَّصّ، فبقي على أصل القياس.
فصل
(ويقضي الفائتةَ إذا ذَكَرَها كما فاتت سفراً أو حَضَراً) (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن
نام عن صَلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتُها لا وقت لها غيره» (¬2).
¬__________
(¬1) لأنَّ السَّفر وضده لا يغيران الفائتة، فإن قضى فائتةَ السَّفرِ في الحضرِ يَقْصُرُ، وإن قضى فائتةَ الحضرِ في السَّفرِ يُتِمُّ؛ لأنَّ القضاء بحسب الأداء، والمعتبر في وجوب الأربع أو الركعتين آخر الوقت، فإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان، وإن كان مقيماً وجب عليه الأربع، كما في شرح الوقاية ص189، وتبيين الحقائق 1: 215، والهدية العلائية ص113، وغيرها.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها، فإِنَّ ذلك وقتها» في صحيح البخاري1: 215، وصحيح مسلم1: 471، بدون زيادة: (فإن ذلك وقتها)، ورواها الدارقطني في سننه 1: 423، والبيهقي في سننه الكبير 2: 219 عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: (فوقتها إذا ذكرها)، قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1: 155 عن هذه الزيادة: «ضعيفةٌ جداً»، وقال ابنُ الملقن في خلاصة البدر المنير 1: 70 عنها: «ضعيفة».