اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

وهذا في الفوائتِ الحديثة، أَمّا القديمةُ فالصَّحيحُ أنّها لا تُضَمُّ إليها لما فيه من الحرج، وقيل: تضمّ عقوبة له (¬1).
(وإذا سَقَط التَّرتيب) بالكثرة هل يعود إذا قلَّت؟ المختارُ (¬2) أنّه (لا يعود)؛ لأنّه لَمّا سَقَطَ باعتبارها؛ فلأن يسقط في نفسها أولى.
¬__________
(¬1) يظهر أن الشارح عكس تعليل كلّ واحدٍ من القولين، فيعلل للجمع بين القديمة والحديثة برفع الحرج، ويعلل بعدم الضم زجراً،، وما عليه المتون هو الجمع، وهو المشهور.
قال ابن عابدين في رد المحتار2: 69: «لو ترك صلاة شهر نسقاً ثم أقبل على الصَّلاة، ثم ترك فائتة حادثة، فإنَّ الوقتيةَ جائزةٌ مع تذكّر الفائتة الحادثة؛ لانضمامها إلى الفوائت القديمة، وهي كثيرة فلم يجب الترتيب، وقال بعضهم: يسقط الترتيب بين الفوائت الحديثة لا القديمة، ويُجعل الماضي كأن لم يكن؛ زجراً له عن التهاون بالصلوات، فلا تجوز الوقتية مع تذكرها، وصحّحه الصدرُ الشهيد - رضي الله عنه -، وفي «التجنيس»: وعليه الفتوى، وذكر في «المجتبى»: أنَّ الأوّلَ أصحّ، وفي «الكافي» و «المعراج»: وعليه الفتوى، فقد اختلف التصحيح والفتوى كما رأيت، والعمل بما وافق إطلاق المتون أولى، «بحر»».
(¬2) واختاره صاحب الكنز ص18، والتنوير 1: 490، والملتقى ص21، قال صاحب الدر المختار 1: 490: «هو المعتمد»، وفي المحيط البرهاني ص277: «وعليه الفتوى». واختاره السرخسي، وقال ابن عابدين في ردّ المحتار1: 490: «هو أصح الروايتين».
والثاني: إن قلَّتْ بعد الكثرةِ يعودُ التَّرتيب، وهو قول أبي جعفر الهندواني - رضي الله عنه -، واستظهر هذا القول صاحب الهداية1: 73، واختاره صاحب تحفة الملوك؛ لأنَّ علّة السّقوط
الكثرة، وقد زالت، وينظر: الطحطاوي2: 37.
المجلد
العرض
11%
تسللي / 2817