تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وصورتُه: لو فاتته صلاةُ شهر فقضى ثلاثين فجراً ثمّ ثلاثين ظهراً، وهكذا صحّ الجميع، ولا يعود التَّرتيب؛ لأنّ السَّاقط لا يحتمل العود.
وكذا لو قضى جميع الشَّهر إلاّ صلاة يوم ثمّ صَلَّى الوقتية، وهو ذاكرٌ لها جاز؛ لما بَيَّنّا.
ولا تُعَدُّ الوترُ في الفوائت؛ لأنّها ليست من الفرائض، ولأنّها لو عددناها كَمُلَت السِّت.
ولا تَدخل في حَدّ التِّكرار، وهو المأخوذُ في الكَثْرة.
(ويقضي الصَّلوات الخمس)؛ لما رَوينا (والوِتْر)؛ لما بَيَّنَّا من وجوبها، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نام عن وترٍ أو نسيه فليصله إذا ذكره أو إذا استيقظ» (¬1)، وفي رواية: «مَن نام عن وترٍ فليصل إذا أَصبح»، فكلُّ ذلك يدلُّ على الوجوب.
(وسنّةُ الفجر إذا فاتت معها)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «قضاها معها ليلةَ التَّعريس» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره» في المستدرك 1: 443، وصححه، وسنن الترمذي 2: 330، وسنن أبي داود 2: 65، وفي لفظ للترمذي2: 330: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ».
(¬2) سبق تخريجه عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بِحَرِّ الشمس، فارتفعوا قليلاً حتى استعلت، ثم أمر المؤذن فأذن ثم صَلَّى الرَّكعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة» في صحيح مسلم 1: 473.
وكذا لو قضى جميع الشَّهر إلاّ صلاة يوم ثمّ صَلَّى الوقتية، وهو ذاكرٌ لها جاز؛ لما بَيَّنّا.
ولا تُعَدُّ الوترُ في الفوائت؛ لأنّها ليست من الفرائض، ولأنّها لو عددناها كَمُلَت السِّت.
ولا تَدخل في حَدّ التِّكرار، وهو المأخوذُ في الكَثْرة.
(ويقضي الصَّلوات الخمس)؛ لما رَوينا (والوِتْر)؛ لما بَيَّنَّا من وجوبها، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نام عن وترٍ أو نسيه فليصله إذا ذكره أو إذا استيقظ» (¬1)، وفي رواية: «مَن نام عن وترٍ فليصل إذا أَصبح»، فكلُّ ذلك يدلُّ على الوجوب.
(وسنّةُ الفجر إذا فاتت معها)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - «قضاها معها ليلةَ التَّعريس» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره» في المستدرك 1: 443، وصححه، وسنن الترمذي 2: 330، وسنن أبي داود 2: 65، وفي لفظ للترمذي2: 330: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ».
(¬2) سبق تخريجه عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بِحَرِّ الشمس، فارتفعوا قليلاً حتى استعلت، ثم أمر المؤذن فأذن ثم صَلَّى الرَّكعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر وجهر بالقراءة» في صحيح مسلم 1: 473.