اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

- رضي الله عنه - (¬1)؛ وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن كان مُصلياً الجُمعة فليصل قبلها أربعاً وبعدها أربعاً» (¬2)، وقيل: بعدها ستّاً بتسليمتين، مرويٌّ عن عليّ ٍ - رضي الله عنه - (¬3)، وهو مذهبُ أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وكلُّ صلاةٍ بعدها سُنَّةٌ يُكره (¬4) .......................................
¬__________
(¬1) فعن أبي عبد الرحمن السَّلمي - رضي الله عنه - قال: «كان عبد الله - رضي الله عنه - يأمرنا أن نُصلِّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً حتى جاءنا عليٌّ فأمرنا أن نُصلّي بعدها ركعتين، ثم أربعاً» في المستدرك 1: 456، وصحَّحه، وسنن الترمذي 2: 274، وقال: حسن صحيح.
وفي سنن الترمذي 2: 399: عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «أنَّه كان يُصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً»، وقد رُوِي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أنَّه أمر أن يُصلّي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً»
(¬2) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلّي قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهنّ» في سنن ابن ماجة 1: 358، وإسناده في ابن ماجة واهٍ جداً كما في نصب الراية 2: 206، وفي المعجم الكبير 12: 129، قال التهانوي في إعلاء السنن 7: 16: «وسنده حسن عند الطبراني في «الكبير»».
(¬3) فعن أبي إسحاق: «أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات، وكان عليّ يُصلي بعد الجمعة ست ركعات» في المعجم الكبير9: 310، ومصنف عبد الرزاق3: 246.
(¬4) وعن شمسِ الأئمةِ الحَلْوانيّ أنَّه قال: «لا بأس بقراءةِ الأوراد بين الفريضة والسنة»، فالأولى تأخيرُ الأوراد عن السنّة، فهذا ينفي الكراهة، كما في «المراقي»، وإنَّما قال: لا بأس؛ لأنَّ المشهور من هذه العبارة استعمالها فيما يكون خلافه أولى منه، فكان معناها: أنَّ الأولى أن لا يقرأ الأوراد قبل السنة، ولو فعل لا بأس به، فلا تسقط السنة بقراءته ذلك، حتى إذا صلاها بعد الأوراد تقع سنةً مؤدّاةً لا على وجهِ السنة، كما في الفتح1: 441، والإمداد ص328، وفي غمز العيون3: 54: «أقول: لا بأس يستعمل لما تَركُهُ أولى، وما تَركُهُ أولى مرجعه إلى كراهة التنزيه، فيستفاد منه أنَّ قراءة الأوراد بين الفريضة والسنة مكروه تنزيهياً».
المجلد
العرض
11%
تسللي / 2817